وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي وإلا طلب المزكي، ولا يكفي معرفته بالاسلام.
____________________
والظاهر أن يكون عليه حينئذ إعلام صاحب الحق، ويحتمل أن يترك حتى يرجعوا إليه، ويستفصلوا منه، وفي الأول أيضا ينبغي أن يشاورهم ويبحث معهم ويعرض عليهم إن كانوا حضارا إن احتمل خلاف ما فهمه، ولم يكن منصوصا عليه بنص جلي.
بل لا يبعد مع ذلك أيضا، لتشاورهم، فإنه صلى الله عليه وآله ما كان يحتاج في الحكم ولا في أمر من الأمور، من تدبير الجدال والعسكر وغيره، إلى غيره، ولكن أمر بالمشاورة في الجملة، ليقتدى به، وليطيب قلوبهم، واستمالتها، ولينبئ عن حسن خلقه صلى الله عليه وآله ومعاشرته معهم.
قوله: " ولو سكتا الخ ". لو سكت المتخاصمان عند القاضي ولم يتكلما استحياء منه واحتشاما له، استحب له أن يقول: وليتكلم المدعي منكم، أو يأمر من يتكلم بذلك، لذلك، ولاحتمال أن ينتظروا الإذن فيضيع وقته ووقتهما بالانتظار والعبث.
قوله: " وإذا عرف الحاكم الخ ". إذا حضر الخصوم وحرروا منازعتهم، فإن أقر المدعي عليه على وجه يلزمه المدعى فاتضح الحال، فلا يحتاج إلى الشاهد، فيحكم للمدعى عليه به بعد سؤاله كما مر، وإلا فيحتاج إلى الشاهد، فإن عرف المدعي أن عليه الشاهد وأحضره، وإلا فيعرف، فإن قال: ما هو بحاضر، انظر حتى يحضره.
والظاهر عدم حواز الحبس والكفيل، لعدم ثبوت الموجب لذلك، نعم يمكن المراقبة على وجه لا يضر بحاله ولا يفوت المدعي لو أحضر الشهود، ولكن مقدار
بل لا يبعد مع ذلك أيضا، لتشاورهم، فإنه صلى الله عليه وآله ما كان يحتاج في الحكم ولا في أمر من الأمور، من تدبير الجدال والعسكر وغيره، إلى غيره، ولكن أمر بالمشاورة في الجملة، ليقتدى به، وليطيب قلوبهم، واستمالتها، ولينبئ عن حسن خلقه صلى الله عليه وآله ومعاشرته معهم.
قوله: " ولو سكتا الخ ". لو سكت المتخاصمان عند القاضي ولم يتكلما استحياء منه واحتشاما له، استحب له أن يقول: وليتكلم المدعي منكم، أو يأمر من يتكلم بذلك، لذلك، ولاحتمال أن ينتظروا الإذن فيضيع وقته ووقتهما بالانتظار والعبث.
قوله: " وإذا عرف الحاكم الخ ". إذا حضر الخصوم وحرروا منازعتهم، فإن أقر المدعي عليه على وجه يلزمه المدعى فاتضح الحال، فلا يحتاج إلى الشاهد، فيحكم للمدعى عليه به بعد سؤاله كما مر، وإلا فيحتاج إلى الشاهد، فإن عرف المدعي أن عليه الشاهد وأحضره، وإلا فيعرف، فإن قال: ما هو بحاضر، انظر حتى يحضره.
والظاهر عدم حواز الحبس والكفيل، لعدم ثبوت الموجب لذلك، نعم يمكن المراقبة على وجه لا يضر بحاله ولا يفوت المدعي لو أحضر الشهود، ولكن مقدار