____________________
له، فينظر ويعتمد على ما ينبغي أن يعتمد عليه، فإن كان أحد منهم لا يليق، ولا يستحق، عزله، وإن كان في الأيتام من بلغ ورشد، يسقط وصيه ويسلم إليه ماله، وإن كان يحتاج إلى ضم أحد معه، يفعل، وإن كان فيهم من ضمن بتفريط وإفراط، يضمنه، ويأخذ منه.
ويسأل أيضا عن أمناء الحكم، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على أموال الأيتام وأنفسهم أوصياء، إذا لم يكن هناك وصي، ووضع عندهم ودائع الناس وأموال الغياب ومال المحجور عليه لسفه أو فلس، فمن كان ممن يعتمد عليه، تركه على حاله، ومن لم يكن كذلك عزله ونصب غيره، ومن يحتاج إلى معاون عاونه، ومن خان ضمنه وغرمه وعزله وعزره.
فينظر في الضوال - المراد بها هنا لقطة المال - حيوانا كان أو غيره، فيبيع منها ما يراه أن يباع مثل الذي خشي تلفه، أو نقصه، وما يستوعب نفقته ثمنه، ونحو ذلك، ويسلم اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبها، وإلا فيحفظها في بيت المال معزولا مكتوبا عليه، أنه ملتقط.
ويمكن أن يتصدق به لصاحبه ويضمن، أو يخلطه ببيت المال ويضمنه فيه.
وكذا يفعل فيما لا يجوز تملكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف، أمر بتعريفه.
وإذا حصل حال اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة، فإن أمكنه الجمع بحيث لا يضر بأحدها يفعل، ومع الضرر يقدم صاحبه، وإلا يقدم أحوال المحبوسين والأطفال، فإنهم أحوج.
وإن أمكن الاستخلاف، بأن يكون مأذونا، ويوجد من يصلح لذلك، يستخلف في أحدهما، ويفعل بنفسه، الآخر.
قوله: " وإحضار العلماء الخ ". أي يستحب له أيضا أن يحضر العلماء حال حكمه، إذ قد يسهو، أو يخطأ، فينبهونه، فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا
ويسأل أيضا عن أمناء الحكم، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على أموال الأيتام وأنفسهم أوصياء، إذا لم يكن هناك وصي، ووضع عندهم ودائع الناس وأموال الغياب ومال المحجور عليه لسفه أو فلس، فمن كان ممن يعتمد عليه، تركه على حاله، ومن لم يكن كذلك عزله ونصب غيره، ومن يحتاج إلى معاون عاونه، ومن خان ضمنه وغرمه وعزله وعزره.
فينظر في الضوال - المراد بها هنا لقطة المال - حيوانا كان أو غيره، فيبيع منها ما يراه أن يباع مثل الذي خشي تلفه، أو نقصه، وما يستوعب نفقته ثمنه، ونحو ذلك، ويسلم اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبها، وإلا فيحفظها في بيت المال معزولا مكتوبا عليه، أنه ملتقط.
ويمكن أن يتصدق به لصاحبه ويضمن، أو يخلطه ببيت المال ويضمنه فيه.
وكذا يفعل فيما لا يجوز تملكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف، أمر بتعريفه.
وإذا حصل حال اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة، فإن أمكنه الجمع بحيث لا يضر بأحدها يفعل، ومع الضرر يقدم صاحبه، وإلا يقدم أحوال المحبوسين والأطفال، فإنهم أحوج.
وإن أمكن الاستخلاف، بأن يكون مأذونا، ويوجد من يصلح لذلك، يستخلف في أحدهما، ويفعل بنفسه، الآخر.
قوله: " وإحضار العلماء الخ ". أي يستحب له أيضا أن يحضر العلماء حال حكمه، إذ قد يسهو، أو يخطأ، فينبهونه، فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا