نعم لو عزاه إلى الميراث (ميراث خ) صح.
الخامس: حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ولا يشترط في غيره.
____________________
قوله: " ولا يجوز للشاهد الخ ". على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة لا يجوز للشاهد بها أن يشهد بسبب الملك ولا يثبت ذلك بها، بل إنما يثبت مطلق الملك كالبيع والهبة، والاستغنام ونحوها، فإن الاستفاضة إنما يثبت بها الشئ للحاجة والضرورة، ولا يحتاج إلى تجويز إثبات السبب أيضا بالاستفاضة، إذ قد يندفع الضرر بمجرد تجويز ثبوت الملك المطلق.
وبالجملة ليس إلا للضرورة، ودفع الضرر، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس بحاصل في السبب.
نعم لو عزاه وأسند الملك وقال: سببه الميراث الذي هو مما يثبت بالاستفاضة، صح الاشهاد وبيان السبب وصح ثبوت سبب الملك أيضا كالملك المطلق، وهذا غاية التوجيه فتأمل.
قال في شرح الشرائع: والفرق تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح، وحصول ما يقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر (1) فتأمل.
قوله: " حصول الشرائط الخ ". أي الخامس من الشرائط الخاصة، وجود جميع الشرائط العامة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ والاسلام، والعدالة دون الشرائط الخاصة، كالحرية حال تحمل الشهادة، ووقته، في الطلاق خاصة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه، لا إثبات وقوعه عند الحاكم، فلا بد من
وبالجملة ليس إلا للضرورة، ودفع الضرر، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس بحاصل في السبب.
نعم لو عزاه وأسند الملك وقال: سببه الميراث الذي هو مما يثبت بالاستفاضة، صح الاشهاد وبيان السبب وصح ثبوت سبب الملك أيضا كالملك المطلق، وهذا غاية التوجيه فتأمل.
قال في شرح الشرائع: والفرق تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح، وحصول ما يقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر (1) فتأمل.
قوله: " حصول الشرائط الخ ". أي الخامس من الشرائط الخاصة، وجود جميع الشرائط العامة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ والاسلام، والعدالة دون الشرائط الخاصة، كالحرية حال تحمل الشهادة، ووقته، في الطلاق خاصة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه، لا إثبات وقوعه عند الحاكم، فلا بد من