ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال: بل آجرتك البيت بها،
____________________
وفي الأولى منع ظاهر، فإنه لا إشكال لما تقدم من ظهور وجه تقديم قول المستأجر.
وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه، فتأمل. فتردد (فردد - خ) بين القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده، وإن كان قبله يتحالفان.
وإن كان معهما بينة فمع وجود المرجح، يرجح ذو الترجيح، مثل كون تأريخ إحداهما مقدما على الأخرى، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف، لأنه المدعي وبينته مقدمة، للحديث المستفيض، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج.
ويحتمل تقديم بينة المستأجر، لأنه المنكر، فهو الداخل، فيقدم بناء على تقديم بينة الداخل، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متفق عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها، والأصل عدمها، فينتفي به.
وقيل بالقرعة، ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القرعة مع تعارض البينة (1).
ويحتمل التحالف أيضا، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض، تصير الصورة مثل عدم البينة، فيجئ التحالف المتقدم هنا، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدة، وعدمه.
وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا، لأن كل واحد منهما مدع في الجملة، فتنهض البينة على المدعي، فتأمل.
قوله: " ولو قال: استأجرت الخ ". إذا اتفقا على الإجارة والأجرة ومدتها
وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه، فتأمل. فتردد (فردد - خ) بين القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده، وإن كان قبله يتحالفان.
وإن كان معهما بينة فمع وجود المرجح، يرجح ذو الترجيح، مثل كون تأريخ إحداهما مقدما على الأخرى، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف، لأنه المدعي وبينته مقدمة، للحديث المستفيض، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج.
ويحتمل تقديم بينة المستأجر، لأنه المنكر، فهو الداخل، فيقدم بناء على تقديم بينة الداخل، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متفق عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها، والأصل عدمها، فينتفي به.
وقيل بالقرعة، ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القرعة مع تعارض البينة (1).
ويحتمل التحالف أيضا، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض، تصير الصورة مثل عدم البينة، فيجئ التحالف المتقدم هنا، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدة، وعدمه.
وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا، لأن كل واحد منهما مدع في الجملة، فتنهض البينة على المدعي، فتأمل.
قوله: " ولو قال: استأجرت الخ ". إذا اتفقا على الإجارة والأجرة ومدتها