____________________
هذا ظاهر عبارة المتن، وبعض عبارات أخرى.
وفيه تأمل ظاهر، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن مملوكه أخذ مال الناس، أو أتلفه.
وأيضا قد يترتب على إقراره أثر، بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في بحث الاقرار.
نعم لو كان المدعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك.
وكذا في الاقتصاص، فإنه قد يترتب على إقراره أثر، بمعنى أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد، يجب عليه القصاص بعد العتق، فإذا أعتق يقتص منه.
وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل - مع إنكاره، وعدم البينة - بمجرد اقرار السيد مشكل جدا، فإن للعبد أيضا حقا، وكيف لا، وهو المتألم، نعم يمكن أن يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية.
وأيضا كيف يكون اليمين متوجها إلى السيد، مع انكاره واقرار العبد، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به.
نعم يمكن الاحلاف على نفي العلم، وكأنه المراد، فتأمل.
والحاصل، إن هذه العبارة غير جيدة، وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا الموضع مثل بحث الاقرار.
قوله: " ولا يمين في حد ". يعني إذا ادعى أحد على شخص حدا من حدود الله، أي صدر منه ما يوجب ذلك، مثل الزنا والشرب، وأنكر المدعى عليه ذلك، لا يتوجه عليه اليمين كما يتوجه في سائر الدعاوى، بل لا تسمع مثل هذه الدعوى إلا مع البينة، بل يحد مدعيه لو ادعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرر.
وفيه تأمل ظاهر، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن مملوكه أخذ مال الناس، أو أتلفه.
وأيضا قد يترتب على إقراره أثر، بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في بحث الاقرار.
نعم لو كان المدعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك.
وكذا في الاقتصاص، فإنه قد يترتب على إقراره أثر، بمعنى أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد، يجب عليه القصاص بعد العتق، فإذا أعتق يقتص منه.
وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل - مع إنكاره، وعدم البينة - بمجرد اقرار السيد مشكل جدا، فإن للعبد أيضا حقا، وكيف لا، وهو المتألم، نعم يمكن أن يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية.
وأيضا كيف يكون اليمين متوجها إلى السيد، مع انكاره واقرار العبد، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به.
نعم يمكن الاحلاف على نفي العلم، وكأنه المراد، فتأمل.
والحاصل، إن هذه العبارة غير جيدة، وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا الموضع مثل بحث الاقرار.
قوله: " ولا يمين في حد ". يعني إذا ادعى أحد على شخص حدا من حدود الله، أي صدر منه ما يوجب ذلك، مثل الزنا والشرب، وأنكر المدعى عليه ذلك، لا يتوجه عليه اليمين كما يتوجه في سائر الدعاوى، بل لا تسمع مثل هذه الدعوى إلا مع البينة، بل يحد مدعيه لو ادعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرر.