____________________
والجواب أنه حكم بدليل ومن علم، فإنه قد ثبت كون قول الحاكم حجة ومقبولا، وأن رده رد على الله، فيكون كل ما ثبت أنه حكم، يكون مقبولا وحجة ولا شك في ثبوته بالشهود، وبالمشافهة، فإنه عدل يخبر عن فعله، فيقبل وبالجملة ينبغي المدار على الثبوت، وعدم النزاع في القبول بعده، فتأمل.
قوله: " ولو كان الخصم الخ ". ما تقدم كان في الخصم الغائب، وهذا فيما إذا كان الخصم حاضرا. ولو كان الخصم الذي هو الغريم حاضرا - لا غائبا وسمع الشاهدان الدعوى وإنكاره، وسمعا شهادة شاهدي الأصل، وسمعا حكم الحاكم على الخصم بما ادعي عليه، وأشهدهما الحاكم على حكمه ذلك، وثبت ذلك عند الحاكم الثاني بالشاهدين أنفذه. أي يجب على الحاكم الثاني، إجراء ذلك الحكم، والعمل بمقتضاه، ولا يستأنف الخصومة، ولا يحكم بصحته في نفس الأمر.
إذ قد لا يكون كذلك، لاحتمال كذب الدعوى والشهود.
وهكذا كل الأحكام، إلا أن يريد من الصحة في نفس الأمر، مجرد العمل بالمقتضى، لا مطابقته لما في نفس الأمر، فإن ذلك لا يعتبر في حاكم حتى النبي والأئمة صلوات الله عليهم.
ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار) (1).
وهو ظاهر، ولكن اشتراط هذه الشرائط كلها غير ظاهر، ويمكن فهمه مما
قوله: " ولو كان الخصم الخ ". ما تقدم كان في الخصم الغائب، وهذا فيما إذا كان الخصم حاضرا. ولو كان الخصم الذي هو الغريم حاضرا - لا غائبا وسمع الشاهدان الدعوى وإنكاره، وسمعا شهادة شاهدي الأصل، وسمعا حكم الحاكم على الخصم بما ادعي عليه، وأشهدهما الحاكم على حكمه ذلك، وثبت ذلك عند الحاكم الثاني بالشاهدين أنفذه. أي يجب على الحاكم الثاني، إجراء ذلك الحكم، والعمل بمقتضاه، ولا يستأنف الخصومة، ولا يحكم بصحته في نفس الأمر.
إذ قد لا يكون كذلك، لاحتمال كذب الدعوى والشهود.
وهكذا كل الأحكام، إلا أن يريد من الصحة في نفس الأمر، مجرد العمل بالمقتضى، لا مطابقته لما في نفس الأمر، فإن ذلك لا يعتبر في حاكم حتى النبي والأئمة صلوات الله عليهم.
ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار) (1).
وهو ظاهر، ولكن اشتراط هذه الشرائط كلها غير ظاهر، ويمكن فهمه مما