(الرابع) في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل إما لمرض أو غيبة.
____________________
قوله: " وهل تقبل شهادة النساء الخ ". يعني إذا كان المشهود به مما يثبت بشهادة النساء منفردات، سواء كان شاهدا الأصل نساء أو رجالا أو مبعضا، هل يثبت ذلك بشهادة النساء فرعا أم لا؟ فيه نظر ينشأ (من) أن شهادة النساء إنما تقبل في مواضع مخصوصة مثل العيوب الباطنة، والولادة، والاستهلال - أي صوت الصبي حين ولادته - والشهادة على الشهادة ليست بأحدها فلا تثبت، و (من) أنه إذا ثبت الأصل المشهود به الذي شهدت عليه النساء اللاتي هن شهود أصل، فشهادتهن تثبت بهن بالطريق الأولى وإلا يلزم زيادة الفرع على الأصل.
ويمكن أن يقال: إن الأصل في الشاهد هو الذكور، وإنما قبلت النساء في مواضع للنص والضرورة ونفي الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء وغيرها من المعدودات وليس شئ من ذلك موجودا في شهادة النساء، وهو ظاهر، فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل، ولا عسر في إثباته ولا حرج ولا ضيق، وهو ظاهر.
وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابي يقال وجها ونكتة لبعض قواعد النحو والصرف، ولا يسمع فيما يثبت بالنص والاجماع.
قوله: " ولا تسمع شهادة الفرع الخ ". بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذر شهادة الأصل، فلا تسمع شهادة
ويمكن أن يقال: إن الأصل في الشاهد هو الذكور، وإنما قبلت النساء في مواضع للنص والضرورة ونفي الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء وغيرها من المعدودات وليس شئ من ذلك موجودا في شهادة النساء، وهو ظاهر، فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل، ولا عسر في إثباته ولا حرج ولا ضيق، وهو ظاهر.
وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابي يقال وجها ونكتة لبعض قواعد النحو والصرف، ولا يسمع فيما يثبت بالنص والاجماع.
قوله: " ولا تسمع شهادة الفرع الخ ". بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذر شهادة الأصل، فلا تسمع شهادة