وكذا لو اختلفا في عين المسروق.
أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء.
ولو شهد له مع كل واحد شاهد، ثبت الثمن الزائد.
____________________
كما فيما نحن فيه.
ولو شهد شاهدان بأن زيدا سرق مال كذا وكذا ولكن أحدهما قال: سرقه صباحا، والآخر قال: مساء، لم يصح ولم يثبت بها شئ، وهو ظاهر.
وكذا لم يصح لو اختلفا في العين المسروقة بأن قال أحدهما: دابة وقال الآخر: ثوب وإن اتفقا في الزمان والمكان.
وكذا لو اختلفا في قدر ثمن المبيع يعني اتفقا أن فلانا باع من فلان دابة في وقت كذا ومكان كذا، والآخر كذلك إلا أن أحدهما قال: بمائة مثلا، والآخر قال: بخمسين لم تصح الشهادة ولم يثبت بها شئ.
وله أن يحلف مع أيهما أراد فيثبت ذلك بالشاهد واليمين فيحكم له الحاكم.
وكذا له أن يجئ بشاهد آخر فيوافق أحدهما ويثنيه (يثبته - خ ل) بالشاهدين فيحكم له الحاكم ويأخذ.
ولكن هذا إنما يكون إذا لم يقدر الثمن أولا ولم يعينه ولم يدعه فليس له إلا الحلف مع الشاهد الذي يوافقه أو يجئ بشاهد آخر يوافقه، وهو ظاهر.
وكذا لو شهد له مع كل شاهد شاهد آخر، فإنه يثبت له بالشاهدين كل واحدة، فمع كل واحد اتفق وادعاه يثبت، فله أن يدعي الآخر (الأكثر - خ ل) وهو المائة مثلا، فليأخذه (فيأخذه - خ).
ولكن هذا أيضا بشرط عدم إقراره بالأول ودعواه، وهو ظاهر.
ولو شهد شاهدان بأن زيدا سرق مال كذا وكذا ولكن أحدهما قال: سرقه صباحا، والآخر قال: مساء، لم يصح ولم يثبت بها شئ، وهو ظاهر.
وكذا لم يصح لو اختلفا في العين المسروقة بأن قال أحدهما: دابة وقال الآخر: ثوب وإن اتفقا في الزمان والمكان.
وكذا لو اختلفا في قدر ثمن المبيع يعني اتفقا أن فلانا باع من فلان دابة في وقت كذا ومكان كذا، والآخر كذلك إلا أن أحدهما قال: بمائة مثلا، والآخر قال: بخمسين لم تصح الشهادة ولم يثبت بها شئ.
وله أن يحلف مع أيهما أراد فيثبت ذلك بالشاهد واليمين فيحكم له الحاكم.
وكذا له أن يجئ بشاهد آخر فيوافق أحدهما ويثنيه (يثبته - خ ل) بالشاهدين فيحكم له الحاكم ويأخذ.
ولكن هذا إنما يكون إذا لم يقدر الثمن أولا ولم يعينه ولم يدعه فليس له إلا الحلف مع الشاهد الذي يوافقه أو يجئ بشاهد آخر يوافقه، وهو ظاهر.
وكذا لو شهد له مع كل شاهد شاهد آخر، فإنه يثبت له بالشاهدين كل واحدة، فمع كل واحد اتفق وادعاه يثبت، فله أن يدعي الآخر (الأكثر - خ ل) وهو المائة مثلا، فليأخذه (فيأخذه - خ).
ولكن هذا أيضا بشرط عدم إقراره بالأول ودعواه، وهو ظاهر.