المطلب السابع: في مسائل متعددة (1) الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود، سوى الطلاق، وتستحب في النكاح، والرجعة، والبيع.
____________________
ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل في وقت مثل غدوة، والآخر شهد في وقت آخر مثل عشية، لم يثبت ولم يصح فلا يجوز الحكم.
(و- خ) هذا إشارة إلى عدم الفرق بين المال والحدود والعقوبات حقا محضا لله تعالى أو حق الناس فقط أو مشتركا، في أنه يشترط الاتحاد في أمر واحد، وهو ظاهر.
قوله: " الشهادة ليست الخ ". أي الشهادة بأقسامها ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات سوى الطلاق، فإنه يشترط في وقوعه صحيحا، سماع العدلين صيغة الطلاق حين تلفظ المطلق بها، وكذا في توابعه، مثل الخلع والمباراة والظهار على ما مر مفصلا (2).
وكأنه أراد بالطلاق، الطلاق ونحوه كما أراد بالعقود أعم منها ومن الايقاعات.
وقد مر استحباب الاشهاد في النكاح وأنه قد شرطه بعض الأصحاب.
(و- خ) هذا إشارة إلى عدم الفرق بين المال والحدود والعقوبات حقا محضا لله تعالى أو حق الناس فقط أو مشتركا، في أنه يشترط الاتحاد في أمر واحد، وهو ظاهر.
قوله: " الشهادة ليست الخ ". أي الشهادة بأقسامها ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات سوى الطلاق، فإنه يشترط في وقوعه صحيحا، سماع العدلين صيغة الطلاق حين تلفظ المطلق بها، وكذا في توابعه، مثل الخلع والمباراة والظهار على ما مر مفصلا (2).
وكأنه أراد بالطلاق، الطلاق ونحوه كما أراد بالعقود أعم منها ومن الايقاعات.
وقد مر استحباب الاشهاد في النكاح وأنه قد شرطه بعض الأصحاب.