____________________
وأنها زوجته، وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته، فهو دعوى مقبولة فتسمع، وتسمع البينة على ذلك، فإنها صريحة في الزوجية، ولا يحتمل غيره، ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوى، مثل بيع وإجارة، فلا يحتاج إلى انضمام عدم كون العقد في العدة، وعدم ورود المفسد خلافا لبعض العامة. ولا يحتاج إلى انضمام دعوى حق من حقوق الزوجية أيضا، مثل الكسوة والنفقة والمضاجعة وغيرها، فإن الزوجية أمر مستقل يمكن دعواها وإثباتها، فتترتب عليه أمور أخر، وهو ظاهر.
لعل إشارة إلى رد بعض العامة، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق والنفقة.
قوله: " ولو ادعى علم المشهود له الخ ". لو ادعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود، أو القاضي فيمكن أنه يسمع ويطالب بالبينة، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاض آخر، فإن أثبته بالبينة فلا يثبت الحكم، ولكن لا تسقط الدعوى، بل هي باقية كما كانت، ويمكن أن لا تسمع لعدم الفائدة والفساد.
وإن لم يكن بينة، وادعى علم المدعي بذلك، فإن أقر المدعي به توقف الحكم إن كان قبله، وإن كان بعده أبطله، ويحتاج في اثباتها إلى شهود أخر، أو عند حاكم آخر.
وإن أنكر المدعي، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف وغيره لأنه ليس بحق يثبت بالنكول، أو برد اليمين، ولأنه يقتضي الفساد.
ولأنه يحصل به نفعه، لما مر من أنه إن أقر يبطل، وتوقف الحكم.
وقد لا يكون له بينة أخرى، فيحلف ويخلص من حقه، وهذا نفع يمكن دعواه.
لعل إشارة إلى رد بعض العامة، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق والنفقة.
قوله: " ولو ادعى علم المشهود له الخ ". لو ادعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود، أو القاضي فيمكن أنه يسمع ويطالب بالبينة، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاض آخر، فإن أثبته بالبينة فلا يثبت الحكم، ولكن لا تسقط الدعوى، بل هي باقية كما كانت، ويمكن أن لا تسمع لعدم الفائدة والفساد.
وإن لم يكن بينة، وادعى علم المدعي بذلك، فإن أقر المدعي به توقف الحكم إن كان قبله، وإن كان بعده أبطله، ويحتاج في اثباتها إلى شهود أخر، أو عند حاكم آخر.
وإن أنكر المدعي، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف وغيره لأنه ليس بحق يثبت بالنكول، أو برد اليمين، ولأنه يقتضي الفساد.
ولأنه يحصل به نفعه، لما مر من أنه إن أقر يبطل، وتوقف الحكم.
وقد لا يكون له بينة أخرى، فيحلف ويخلص من حقه، وهذا نفع يمكن دعواه.