____________________
إسقاطه، وله الرجوع عن ذلك ما لم يحلف. وإذا أحلفه سقط الحق في الدنيا لما مر.
فالظاهر أن قول الشيخ بعدم جواز الرجوع بعيد، لأن الحق له ثابت، فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه حتى يثبت، ولم يثبت كون قوله: (أسقطت بينتي) مسقطا.
وكذا له الرجوع إلى يمينه وشاهد واحد، وهذا أظهر.
وقد يقال: للمنكر أن يقول: إنما علي اليمين مع عدم البينة لا مع وجودها، فمعها لا أحلف، فعليك إما أن تقيم البينة، أو تسكت.
ويجاب بأنه ليس كذلك، فإن المفهوم من الخبر - الذي هو دليل البينة واليمين - التقسيم. وهو كون البينة للمدعي، فليس من جانبه إلا البينة، وإن ذلك ثابت له مع بذل المنكر اليمين وعدمه، فليس هنا للمنكر منعه من البينة والحلف وكون اليمين من جانب المنكر، بمعنى أنه أراد المدعي منه يمينه، عليه أن يحلف وليس فيه تقييد بعدم البينة.
نعم قد قيد به في بعض العبارات بناء على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم تعينها عليه إلا وقت عدم البينة، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ولا يمين على الوارث الخ ". إذا ادعى شخص مالا على مورث، فأنكر الوارث ذلك، فأراد المدعى تحليفه، لا يمكن له ذلك إلا بدعوى علمه بموت المورث، وبثبوت المال في ذمته، وأنه ترك مالا تحت يده، فإنه إذا أقر حينئذ ولم ينكر، أو أنكر ولم يحلف، بل نكل يلزم المال بمجرده، أو مع رد اليمين. وهو ظاهر.
وإذا لم يدع أحدهما (1)، لم ينفع، إذ لا يلزمه شئ، فإنه على تقدير علمه
فالظاهر أن قول الشيخ بعدم جواز الرجوع بعيد، لأن الحق له ثابت، فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه حتى يثبت، ولم يثبت كون قوله: (أسقطت بينتي) مسقطا.
وكذا له الرجوع إلى يمينه وشاهد واحد، وهذا أظهر.
وقد يقال: للمنكر أن يقول: إنما علي اليمين مع عدم البينة لا مع وجودها، فمعها لا أحلف، فعليك إما أن تقيم البينة، أو تسكت.
ويجاب بأنه ليس كذلك، فإن المفهوم من الخبر - الذي هو دليل البينة واليمين - التقسيم. وهو كون البينة للمدعي، فليس من جانبه إلا البينة، وإن ذلك ثابت له مع بذل المنكر اليمين وعدمه، فليس هنا للمنكر منعه من البينة والحلف وكون اليمين من جانب المنكر، بمعنى أنه أراد المدعي منه يمينه، عليه أن يحلف وليس فيه تقييد بعدم البينة.
نعم قد قيد به في بعض العبارات بناء على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم تعينها عليه إلا وقت عدم البينة، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ولا يمين على الوارث الخ ". إذا ادعى شخص مالا على مورث، فأنكر الوارث ذلك، فأراد المدعى تحليفه، لا يمكن له ذلك إلا بدعوى علمه بموت المورث، وبثبوت المال في ذمته، وأنه ترك مالا تحت يده، فإنه إذا أقر حينئذ ولم ينكر، أو أنكر ولم يحلف، بل نكل يلزم المال بمجرده، أو مع رد اليمين. وهو ظاهر.
وإذا لم يدع أحدهما (1)، لم ينفع، إذ لا يلزمه شئ، فإنه على تقدير علمه