الأول: فيما يتعلق بالأعيان إذا تداعيا عينا في يديهما، ولا بينة حكم لهما مع التحالف، وبدونه، ويحلفان على النفي.
____________________
قوله: " إذا تداعيا الخ ". إذا تنازع اثنان في عين، فإما أن تكون في يديهما، أو في يد أحدهما، أو في يد ثالث، أوليس في يد أحد.
(الأول) أن يتداعيا ما في أيديهما، بمعنى أن يدعي كل واحد منهما جميع تلك العين، فإن لم يكن لأحدهما بينة، حكم لهما بها، مع حلف كل واحد منهما للآخر، فإن كل واحد منهما مدع لما في يد الآخر، ومنكر لما في يده للآخر.
فإذا ادعى كل منهما على صاحبه النصف الذي في يده، وأنكر صاحبه ذلك، فيحلف أن ليس له حق فيما بيده من النصف، فيثبت له بيمينه ما في يده بنفي خصمه باليمين، كما في جميع صور الدعاوى.
وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحبه، فيثبت له بالنكول النصف. وهو معنى قوله (وبدونه) أي بدون التحالف.
(الأول) أن يتداعيا ما في أيديهما، بمعنى أن يدعي كل واحد منهما جميع تلك العين، فإن لم يكن لأحدهما بينة، حكم لهما بها، مع حلف كل واحد منهما للآخر، فإن كل واحد منهما مدع لما في يد الآخر، ومنكر لما في يده للآخر.
فإذا ادعى كل منهما على صاحبه النصف الذي في يده، وأنكر صاحبه ذلك، فيحلف أن ليس له حق فيما بيده من النصف، فيثبت له بيمينه ما في يده بنفي خصمه باليمين، كما في جميع صور الدعاوى.
وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحبه، فيثبت له بالنكول النصف. وهو معنى قوله (وبدونه) أي بدون التحالف.