____________________
شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز (1) هذه تدل على أنه بمنزلة المرأة الواحدة. ففي كل موضع تقبل فيه المرأة الواحدة، يقبل المكاتب، لا أنه يقبل دائما بالنسبة كما هو ظاهر فتوى الشيخ، فإذا شهد معه رجل لا يقبل؛ لأنه بمنزلة المرأة الواحدة، وعلى الفتوى تقبل في النصف لاجتماع الشاهدين عليه، وله أن يحلف ويأخذ النصف الآخر، لوجود شاهد واحد على الكل.
وإذا شهد للمستهل والوصية، تقبل في ربع المشهود به على الرواية، وعلى الفتوى لا يرث إن قلنا بعدم قبول الرجل بالقياس، وإن قلنا بالقياس فيحتمل القبول في الثمن والنصف فتأمل.
وهكذا يختلف الحكم باعتبار فتواهم والرواية.
والظاهر عدم القبول؛ لأن الشيخ القائل في بعض كتبه حمل الرواية في كتابي الأخبار على التقية؛ لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهم، لا منفردات ولا منضمات. وكذا حملها الصدوق عليها؛ قال: إنما ذلك على جهة التقية (إلى قوله) وأما شهادة النساء في الطلاق، فغير مقبولة على أصلنا.
فتأمل، فإن قبول المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك يعني إن كان معه رجل وامرأة قبل وإلا فلا غير معلوم كونه مذهب العامة.
وبالجملة، الدليل على الفتوى غير ظاهر، فإن الفتوى هو القبول على العموم بالنسبة، وهذه الرواية لم تدل عليه، بل على القبول في الطلاق إذا كان معه رجل وامرأة، أين هذا من ذاك فتأمل.
ولكن تدل عليه رواية أبي بصير قبل باب الزيادات بورقتين، كأنها
وإذا شهد للمستهل والوصية، تقبل في ربع المشهود به على الرواية، وعلى الفتوى لا يرث إن قلنا بعدم قبول الرجل بالقياس، وإن قلنا بالقياس فيحتمل القبول في الثمن والنصف فتأمل.
وهكذا يختلف الحكم باعتبار فتواهم والرواية.
والظاهر عدم القبول؛ لأن الشيخ القائل في بعض كتبه حمل الرواية في كتابي الأخبار على التقية؛ لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهم، لا منفردات ولا منضمات. وكذا حملها الصدوق عليها؛ قال: إنما ذلك على جهة التقية (إلى قوله) وأما شهادة النساء في الطلاق، فغير مقبولة على أصلنا.
فتأمل، فإن قبول المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك يعني إن كان معه رجل وامرأة قبل وإلا فلا غير معلوم كونه مذهب العامة.
وبالجملة، الدليل على الفتوى غير ظاهر، فإن الفتوى هو القبول على العموم بالنسبة، وهذه الرواية لم تدل عليه، بل على القبول في الطلاق إذا كان معه رجل وامرأة، أين هذا من ذاك فتأمل.
ولكن تدل عليه رواية أبي بصير قبل باب الزيادات بورقتين، كأنها