فإن ادعى الاعسار وعرف صدقه بالبينة، أو اعترف خصمه،
____________________
الخلاف، بأن يقول: حكمت وقضيت عليك بكذا، أو ادفع حقه إليه، أو أخرج من حقه، ونحو ذلك.
ولو طلب المدعي - بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضا أو وجد من بيت المال من الحاكم، أن يكتب على المدعى عليه حجة للمدعي ثبوت الحق عليه عنده سواء حكم أم لا -، أجابه الحاكم على ذلك.
ظاهره وجوب الإجابة والقبول، وفيه خلاف.
وجه الوجوب أنه حجة له كالحكم والاشهاد، ووجه العدم أن الذي يجب عليه الحكم والاشهاد، لا غير، لدليلهما، ولأصل العدم.
لعل الاستحباب أرجح حتى يثبت الوجوب، إلا أن يكون وصول الحق موقوفا على الكتابة.
فعلى تقديرها، فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه، وإلا تخير بين أن يعرف ذلك بشاهدين عدلين إن أمكن، فيكتب ذلك، وبين أن يكتب حليته بحيث يمتاز عمن عداه.
ويمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا، وينبغي الجمع بينهما ليبعد عن التزوير، ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزور.
قوله: " ويطالب الخ ". يعني إذا ادعي على مملوك بما يوجب قصاص نفسه، أو طرفه، أو أرش جناية كذلك، يطلب السيد بالجواب، لا المملوك، فإن إقراره غيره مقبول فيما يوجب شيئا في نفسه قصاصا أو مالا، فإنه في الحقيقة إقرار بلزوم الحق على السيد، وهو ظاهر وكأنه لا خلاف فيه. نعم إذا كان الموجب بحيث يوجب عليه شيئا بعد العتق يسمع إقراره فيه.
قوله: " فإن ادعى الاعسار الخ ". أي لو ادعي المدعي عليه الاعسار
ولو طلب المدعي - بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضا أو وجد من بيت المال من الحاكم، أن يكتب على المدعى عليه حجة للمدعي ثبوت الحق عليه عنده سواء حكم أم لا -، أجابه الحاكم على ذلك.
ظاهره وجوب الإجابة والقبول، وفيه خلاف.
وجه الوجوب أنه حجة له كالحكم والاشهاد، ووجه العدم أن الذي يجب عليه الحكم والاشهاد، لا غير، لدليلهما، ولأصل العدم.
لعل الاستحباب أرجح حتى يثبت الوجوب، إلا أن يكون وصول الحق موقوفا على الكتابة.
فعلى تقديرها، فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه، وإلا تخير بين أن يعرف ذلك بشاهدين عدلين إن أمكن، فيكتب ذلك، وبين أن يكتب حليته بحيث يمتاز عمن عداه.
ويمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا، وينبغي الجمع بينهما ليبعد عن التزوير، ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزور.
قوله: " ويطالب الخ ". يعني إذا ادعي على مملوك بما يوجب قصاص نفسه، أو طرفه، أو أرش جناية كذلك، يطلب السيد بالجواب، لا المملوك، فإن إقراره غيره مقبول فيما يوجب شيئا في نفسه قصاصا أو مالا، فإنه في الحقيقة إقرار بلزوم الحق على السيد، وهو ظاهر وكأنه لا خلاف فيه. نعم إذا كان الموجب بحيث يوجب عليه شيئا بعد العتق يسمع إقراره فيه.
قوله: " فإن ادعى الاعسار الخ ". أي لو ادعي المدعي عليه الاعسار