وهل يشترط الجزم أم يكفي الظن؟ إشكال.
____________________
بردها وبالمهر ممكن، بخلاف النفس.
على أنه يمكن الاكتفاء في القتل أيضا بعدم التفصيل، وغايته أنه لا يمكن إثبات حكم بخصوصه، وثبت أصله خصوصا مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان والاشتباه، وعدم التحقيق، وبحكم الأصل يمكن أن يحكم بالخطأ، إذ لو لم يسمع مثله لأدى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك، أو يحكم بالمصالحة، فتأمل.
قوله: " فلو ادعى الخ ". متفرع على سماع الدعوى مجملا من غير تفصيل، ولعل المراد أنه لو ادعى مدع أن له عند شخص فرسا معينة بالوصف الرافع للجهالة بحيث يصح بيعه وصفا، أو عينه بقوله الفرس الفلانية ولم يذكر سببه من أنه اشترى منه أو غيره، سمعت دعواه، فإنها دعوى صحيحة خالية عن الموانع.
ولو لم تكن معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول، مثل دعوى بيت ما، ودابة ما كما هو رأي المصنف، لصحت أيضا وسمعت، وهو ظاهر.
قوله: " وهل يشترط الجزم الخ ". ظاهر العبارة إن الاشكال في اشتراط جزم المدعي ثبوت المدعى في ذمة المدعى عليه في نفس الأمر، بمعنى أن يكون جازما بالحق، ومجرد الظن غير كاف.
ينشأ من أن المتبادر من الدعوى على شخص في شئ كونه جازما بذلك ولأن من لوازمه جواز اليمين إن ردت إليه، ولا يمين إلا مع العلم، بل الحكم بمجرد النكول أيضا على المدعى عليه وأخذ الحق منه مع عدم علم المدعي به أيضا مشكل.
ومن عموم أدلة الدعوى مثل: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (1)، " فلا
على أنه يمكن الاكتفاء في القتل أيضا بعدم التفصيل، وغايته أنه لا يمكن إثبات حكم بخصوصه، وثبت أصله خصوصا مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان والاشتباه، وعدم التحقيق، وبحكم الأصل يمكن أن يحكم بالخطأ، إذ لو لم يسمع مثله لأدى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك، أو يحكم بالمصالحة، فتأمل.
قوله: " فلو ادعى الخ ". متفرع على سماع الدعوى مجملا من غير تفصيل، ولعل المراد أنه لو ادعى مدع أن له عند شخص فرسا معينة بالوصف الرافع للجهالة بحيث يصح بيعه وصفا، أو عينه بقوله الفرس الفلانية ولم يذكر سببه من أنه اشترى منه أو غيره، سمعت دعواه، فإنها دعوى صحيحة خالية عن الموانع.
ولو لم تكن معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول، مثل دعوى بيت ما، ودابة ما كما هو رأي المصنف، لصحت أيضا وسمعت، وهو ظاهر.
قوله: " وهل يشترط الجزم الخ ". ظاهر العبارة إن الاشكال في اشتراط جزم المدعي ثبوت المدعى في ذمة المدعى عليه في نفس الأمر، بمعنى أن يكون جازما بالحق، ومجرد الظن غير كاف.
ينشأ من أن المتبادر من الدعوى على شخص في شئ كونه جازما بذلك ولأن من لوازمه جواز اليمين إن ردت إليه، ولا يمين إلا مع العلم، بل الحكم بمجرد النكول أيضا على المدعى عليه وأخذ الحق منه مع عدم علم المدعي به أيضا مشكل.
ومن عموم أدلة الدعوى مثل: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (1)، " فلا