____________________
هذا إذا لم يبين الشاهد السبب، ولا عدم ملكية اليد. أما لو بين سببه - مثل أن قال الشاهد: كان المدعى هو ملك المدعي بالأمس، اشتراه من المدعى عليه. أو أقر المدعى عليه للمدعي بالمدعى. أو بين عدم الملكية باليد، مثل أن قال:
غصب المدعى عليه المدعى من المدعي، أو استأجره منه - قبل هذا القول من الشاهدين ويترتب عليه الأثر المطلوب من الشهادة، ولا يحتاج إلى ضم قوله:
(الآن)، ولا (لا أعلم زواله)، بل لو كان المدعى بيده، يزيل يده عنه حينئذ، لبيان السبب، أو عدم ملكية يده.
وهو في الثاني ظاهر، وفي الأول تأمل.
وكذا لو شهد الشهود بإقرار المدعى عليه في الزمان الماضي مثل الأمس، ولم يتعرض لملكية الآن، بل للملك أصلا، ثبت الاقرار بالشهادة، ولم يحتج إلى الضميمة، كما لو بين سبب الملك مثل الشراء كما مر، لأنه إذا ثبت الاقرار، يحكم عليه بإقراره، كما إذا أقر عند الحاكم بأنه ملك المدعي من قبل مثل الأمس، يحكم بانتزاعه منه والتسليم إلى المدعي، حتى يثبت خلافه.
فعلم من هذا، الفرق بين الاقرار والبينة، فإن الأول يكفي للثبوت عند الحاكم، وإن كان الاقرار الثابت هو الماضي والقديم، بخلاف الثاني فإنه لا بد من الضميمة، فتأمل في ذلك، فإنه غير واضح الدليل، إلا أن يكون إجماعا.
قوله: " ولو شهد أنه كان الخ ". لو شهد الشهود بأن المدعى كان قديما مثل الأمس بيد المدعي، وهو الآن بيد المدعى عليه هل يثبت بها اليد السابق، فيحكم الحاكم بانتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي، فيحكم بكونه ملكا له، إذ اليد دليل الملك، أم لا بل يرجح اليد بالفعل على اليد السابق.
فيه إشكال، يفهم من المتن الميل إلى الأول لأن اليد مثل الملك ودليله،
غصب المدعى عليه المدعى من المدعي، أو استأجره منه - قبل هذا القول من الشاهدين ويترتب عليه الأثر المطلوب من الشهادة، ولا يحتاج إلى ضم قوله:
(الآن)، ولا (لا أعلم زواله)، بل لو كان المدعى بيده، يزيل يده عنه حينئذ، لبيان السبب، أو عدم ملكية يده.
وهو في الثاني ظاهر، وفي الأول تأمل.
وكذا لو شهد الشهود بإقرار المدعى عليه في الزمان الماضي مثل الأمس، ولم يتعرض لملكية الآن، بل للملك أصلا، ثبت الاقرار بالشهادة، ولم يحتج إلى الضميمة، كما لو بين سبب الملك مثل الشراء كما مر، لأنه إذا ثبت الاقرار، يحكم عليه بإقراره، كما إذا أقر عند الحاكم بأنه ملك المدعي من قبل مثل الأمس، يحكم بانتزاعه منه والتسليم إلى المدعي، حتى يثبت خلافه.
فعلم من هذا، الفرق بين الاقرار والبينة، فإن الأول يكفي للثبوت عند الحاكم، وإن كان الاقرار الثابت هو الماضي والقديم، بخلاف الثاني فإنه لا بد من الضميمة، فتأمل في ذلك، فإنه غير واضح الدليل، إلا أن يكون إجماعا.
قوله: " ولو شهد أنه كان الخ ". لو شهد الشهود بأن المدعى كان قديما مثل الأمس بيد المدعي، وهو الآن بيد المدعى عليه هل يثبت بها اليد السابق، فيحكم الحاكم بانتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي، فيحكم بكونه ملكا له، إذ اليد دليل الملك، أم لا بل يرجح اليد بالفعل على اليد السابق.
فيه إشكال، يفهم من المتن الميل إلى الأول لأن اليد مثل الملك ودليله،