ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرئني موكلك، أو سلمته إليه، فالأقرب إلزامه، ثم تثبت دعواه.
____________________
لا يجوز، وعن المعرف يجوز، كيف وعلل الشرع معرفات، ومعنى المعرفية: العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم، بمعنى كل من له أهلية معرفة الحكم إذا عرفها، يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك الواقعة، فلا معنى للتخلف أصلا.
ولأنه لو جاز فيها، لما أمكن القياس، لجواز التخلف، فلا يتعدى الحكم إلى الفرع، فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة، فيجوز التخلف عنها، ومع كونهما تامة لا يجوز التخلف عنها، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى الوكيل الخ ". أي إذا ادعى وكيل شخص في إثبات الحق على غائب وقبضه منه، فادعى وأقام البينة وأثبت الحق عليه، يجب على الحاكم أو وكيله أن يسلم المال المدعى به إليه، من مال الغائب، ولا يحلف الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن قيل بالحلف في الدعوى على الغائب، إذ لا يمين على مال الغير كما مر.
نعم يمكن القول بأنه لا يسلم إليه المال إلا بكفيل ملي، عوضا عن اليمين لو كان المدعي هو الموكل، حتى إذا ثبت عدم استحقاق المال له، رجع إليه بغير نقص وضرر. ولا يخفى أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر.
قوله: " ولو قال الحاضر الخ ". لو وكل شخص غيره لأخذ حق له على غريمه الحاضر عند الوكيل، فجاء الوكيل فطالبه بالمال الموكل فيه، بعد ثبوت الوكالة فادعى الغريم أن الموكل الغائب الذي هو صاحب المال، أبرأه عن الحق الموكل فيه، أو سلم إليه وقبضه إياه فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم المال الموكل فيه،
ولأنه لو جاز فيها، لما أمكن القياس، لجواز التخلف، فلا يتعدى الحكم إلى الفرع، فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة، فيجوز التخلف عنها، ومع كونهما تامة لا يجوز التخلف عنها، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعى الوكيل الخ ". أي إذا ادعى وكيل شخص في إثبات الحق على غائب وقبضه منه، فادعى وأقام البينة وأثبت الحق عليه، يجب على الحاكم أو وكيله أن يسلم المال المدعى به إليه، من مال الغائب، ولا يحلف الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن قيل بالحلف في الدعوى على الغائب، إذ لا يمين على مال الغير كما مر.
نعم يمكن القول بأنه لا يسلم إليه المال إلا بكفيل ملي، عوضا عن اليمين لو كان المدعي هو الموكل، حتى إذا ثبت عدم استحقاق المال له، رجع إليه بغير نقص وضرر. ولا يخفى أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر.
قوله: " ولو قال الحاضر الخ ". لو وكل شخص غيره لأخذ حق له على غريمه الحاضر عند الوكيل، فجاء الوكيل فطالبه بالمال الموكل فيه، بعد ثبوت الوكالة فادعى الغريم أن الموكل الغائب الذي هو صاحب المال، أبرأه عن الحق الموكل فيه، أو سلم إليه وقبضه إياه فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم المال الموكل فيه،