مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٨١
السادس: ارتفاع التهمة.
____________________
يتمكن من جميع ما يشترط فيه؛ لاتفاق عدم العدالة بحسب العرف، وكأن الله علم ذلك فأخبر خليفته.
ويحتمل أن يكون تعبدا محضا وإن كان عدلا، فلا ترد إلا فيما رده الشارع فلا يقاس على الشهادة، الإمامة ونحوها إن لم يكن دليلا على رده.
وقوله (1) (وإن قلت) إشارة إلى أن شهادته لا تسمع، سواء كانت العين المشهود عليها قليلا أو كثيرا، جليلا أو حقيرا؛ لعموم الأدلة كما عرفت.
نعم ورد في رواية، قال الراوي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: لا يجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا (2).
وفي الطريق (3) ضعف.
قوله: " السادس: ارتفاع التهمة الخ ". سادسها ارتفاع التهمة، أي من الشرائط الستة العامة ارتفاع التهمة، قد نقل الاجماع على عدم قبول شهادة المتهم، ولا شك في ذلك في الجملة، للاعتبار، والأخبار.
مثل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين، والخصم؛ قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
قال: فقال: كل هذا يدخل في الظنين (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين، والمتهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:

(1) يعني قول المصنف.
(2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276.
(3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله.
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 ... » »»
الفهرست