مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٩
والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا.
أو تشبب بامرأة معروفة غير محللة.
____________________
وكذا التقدير: (وترد شهادة الشاعر الكاذب بل الكاذب مطلقا). وجه ذلك على ذلك التقدير ظاهر، فإنه لا شك أن الكذب حرام في الشعر وغيره، إلا ما يضطر إليه كغيره فاصراره مخل بغير كلام، وأما غير الاصرار (بغير الاصرار خ) فالظاهر العدم، ولعل إطلاقه أيضا بناء على الظهور كغيره فتأمل.
وكذا ترد شهادة الشاعر الذي يهجو بشعره مؤمنا، يحتمل أن يكون المراد به معناه الخاص الذي هو عرف الأصحاب والعام، وهو الاسلام.
ودليله أن فيه أذاء (أذى خ) المؤمن، والغيبة، وكشف ستره، وذكر عيوبه، وكل ذلك منهي. فهذا يحتمل أن تكون كبيرة بمجرد الوجود، فإن الظاهر أن الغيبة كبيرة للآية (1) والأخبار الكثيرة (2) التي فيها مبالغة كثيرة جدا.
ولعل التشبيب من قبيل الهجاء، ولكن قد لا يكون غيبة وأذاء (أذى خ) لو فرضنا أن صاحبه متصف به مع رضائه به.
فحينئذ دليل تحريمه كأنه الاجماع وهتك حرمة المؤمن ويحتمل المسلمة (3) أيضا الواجبة (4). وقد قيد تحريمه بامرأة معروفة غير محللة، فيشعر بعدم تحريم غيرها.
والظاهر أنه ليس كذلك، فإن التشبيب بالغلام يقولون أيضا حرام، معروفا وغير معروف، مؤمنا وغيره، بل مسلما وغيره.

(1) لقوله تعالى: " ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " الحجرات: 12.
(2) راجع الوسائل باب 152 - 155 - 156 - 157 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 596.
(3) لعل المراد أنه يلزم من التشبيب مضافا إلى هتك حرمة المؤمن هتك المرأة المسلمة أيضا.
(4) صفة لقوله قدس سره، حرمة المؤمن.
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست