____________________
بالموت، وثبوت المال في ذمته، ولم يدع، ولم يعلم هو أيضا بوجود مال تحت يده، لا يترتب عليه أثر أصلا، فعلى تقدير دعوى علمه فأنكر الكل أو البعض، يحلف على نفي العلم بذلك، لا على النفي والبت، إلا في ثبوت المال تحت يده، فعلى تقدير إنكار المتعدد منها، يمكن أن يتعدد (يتجدد - خ) الحلف، لكل واحد يمين واحدة.
ويحتمل الاكتفاء بالواحدة، بأن يجمع، مثل أن يقول: والله مالي علم بموت فلان وثبوت مالك في ذمته، وماله عندي مال.
ويمكن الاكتفاء بنفي الواحد فقط، إذ لو انتفى أحدهما (أحدها - ط) يكفي لعدم ثبوت الحق ولزوم شئ، فلا أثر لنفي النافي، فإنه لو أقربهما (بها - ط) لا ينفع ويمكن أيضا الاكتفاء بنفي العلم في ثبوت المال تحت يده بما في نفس الأمر أيضا، فإنه لم يكلف من غير علمه، إذ يحتمل أن يكون في نفس الأمر تحت يده شئ من ماله ولا يعرفه هو، فتأمل.
قوله: " ولو ادعي على المملوك الخ ". يعني إذا ادعى شخص على مملوك مالا، أو جناية موجبة لمال، أو قصاص طرف، أو نفس، فالخصم المدعى عليه هو مولى ذلك المملوك، بمعنى أنه لو أقر ذلك المملوك بذلك لا يسمع، ولا يترتب عليه أثره، بل إنما يترتب الأثر على إقرار مولاه، فيؤخذ بإقراره المال المدعى على المملوك، أصالة، أو بواسطة الجناية خطأ.
وكذا لو أنكر المملوك، لا يترتب عليه أثره من اليمين وردها والقضاء مع النكول، أو مع رد اليمين، وإن ذلك كله إلى المولى. وكذا القصاص، فإنه لا يقتص بإقراره، بل يقتص منه بإقرار مولاه بالموجب.
وكذا لو ثبت المدعى بالبينة، أو بتوجه اليمين على المولى.
وبالجملة، المدعى عليه هو المولى، لا المملوك في الدعوى على المملوك مطلقا.
ويحتمل الاكتفاء بالواحدة، بأن يجمع، مثل أن يقول: والله مالي علم بموت فلان وثبوت مالك في ذمته، وماله عندي مال.
ويمكن الاكتفاء بنفي الواحد فقط، إذ لو انتفى أحدهما (أحدها - ط) يكفي لعدم ثبوت الحق ولزوم شئ، فلا أثر لنفي النافي، فإنه لو أقربهما (بها - ط) لا ينفع ويمكن أيضا الاكتفاء بنفي العلم في ثبوت المال تحت يده بما في نفس الأمر أيضا، فإنه لم يكلف من غير علمه، إذ يحتمل أن يكون في نفس الأمر تحت يده شئ من ماله ولا يعرفه هو، فتأمل.
قوله: " ولو ادعي على المملوك الخ ". يعني إذا ادعى شخص على مملوك مالا، أو جناية موجبة لمال، أو قصاص طرف، أو نفس، فالخصم المدعى عليه هو مولى ذلك المملوك، بمعنى أنه لو أقر ذلك المملوك بذلك لا يسمع، ولا يترتب عليه أثره، بل إنما يترتب الأثر على إقرار مولاه، فيؤخذ بإقراره المال المدعى على المملوك، أصالة، أو بواسطة الجناية خطأ.
وكذا لو أنكر المملوك، لا يترتب عليه أثره من اليمين وردها والقضاء مع النكول، أو مع رد اليمين، وإن ذلك كله إلى المولى. وكذا القصاص، فإنه لا يقتص بإقراره، بل يقتص منه بإقرار مولاه بالموجب.
وكذا لو ثبت المدعى بالبينة، أو بتوجه اليمين على المولى.
وبالجملة، المدعى عليه هو المولى، لا المملوك في الدعوى على المملوك مطلقا.