____________________
كاملة متصفة بشرائطهما ثم مات أو ماتا قبل الحكم، لم تبطل الشهادة، بل هي باقية فيلزمه الحكم بشهادتهما، لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة بشرائطها حين الأداء، ولم يعلم توقفه على شئ آخر غير ذلك، والأصل عدم توقفه على شئ آخر من بقاء الحياة إلى حين الحكم.
وكذا لو ماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليها، بأن تكون عدالتهما مجهولة عند الحاكم ولم يسمها المدعى عليه أيضا فيأتي المزكي ويشهد بعدالتهما بعد موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل، وعموم أدلة قبول الشهادة والحكم بها يدل على ذلك حتى يظهر المانع، فتأمل.
وكأنه لا خلاف في ذلك حيث ما أشير إليه.
ولا يخفى أن هذا مؤيد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم، فإن الدليل واحد.
وإليه أشار بقوله: (ولو فسقا الخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ذلك، فإن طرو الفسق لا يضر، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لا يضر زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل الحكم مثل الموت، والجنون، والنوم، والاغماء فيما يشترط فيه البصر، وغير ذلك.
وما تقدم من أن الذي على شرطيته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة، فلا بد أن يتصف حين الأداء، للدليل الذي تقدم فخصت به الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا.
فلا يرد أن هذه مصادرة، فإن الذي لم يجوز الحكم لم يسلم أن العدالة إنما هي شرط حين الأداء فقط، فتأمل.
وكذا لو ماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليها، بأن تكون عدالتهما مجهولة عند الحاكم ولم يسمها المدعى عليه أيضا فيأتي المزكي ويشهد بعدالتهما بعد موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل، وعموم أدلة قبول الشهادة والحكم بها يدل على ذلك حتى يظهر المانع، فتأمل.
وكأنه لا خلاف في ذلك حيث ما أشير إليه.
ولا يخفى أن هذا مؤيد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم، فإن الدليل واحد.
وإليه أشار بقوله: (ولو فسقا الخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ذلك، فإن طرو الفسق لا يضر، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لا يضر زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل الحكم مثل الموت، والجنون، والنوم، والاغماء فيما يشترط فيه البصر، وغير ذلك.
وما تقدم من أن الذي على شرطيته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة، فلا بد أن يتصف حين الأداء، للدليل الذي تقدم فخصت به الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا.
فلا يرد أن هذه مصادرة، فإن الذي لم يجوز الحكم لم يسلم أن العدالة إنما هي شرط حين الأداء فقط، فتأمل.