الأول: الحرية، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى غيره على رأي.
____________________
ولكن عموم أدلة القبول والجواز كثيرة، وليس في المنع شئ صحيح صريح، فالمصير إليه وتخصيص الأدلة مشكل.
فتأمل، لعل يريد بالأجير، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى الحوائج، بمنزلة العبد.
قوله: " الأول الحرية الخ ". هذا بيان الشرائط الخاصة؛ يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض، مثل الحرية، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده، فقوله (الحرية) أي أنها شرط لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا.
وفي الفرق بين هذه وبعض ما تقدم، مثل الصداقة والولد، تأمل.
قد اختلف الأصحاب على أقوال خمسة بل ستة في قبول شهادة المملوك؛ القبول مطلقا، الرد مطلقا، عدم القبول على المولى فقط - قالوا: هذا هو المشهور وعليه الأكثر - عدمه على المسلم الحر، والقبول على أهل الكتاب والمملوك، السادس يفهم من الفقيه، وهو عدمه للمولى فقط، فافهم.
منشأه اختلاف الأخبار والأنظار.
يدل على الأول ما في صحيحة عبد الرحمان - في حكاية درع طلحة - قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (1)، في جواب رد شريح شهادة قنبر له عليه السلام.
فتأمل، لعل يريد بالأجير، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى الحوائج، بمنزلة العبد.
قوله: " الأول الحرية الخ ". هذا بيان الشرائط الخاصة؛ يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض، مثل الحرية، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده، فقوله (الحرية) أي أنها شرط لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا.
وفي الفرق بين هذه وبعض ما تقدم، مثل الصداقة والولد، تأمل.
قد اختلف الأصحاب على أقوال خمسة بل ستة في قبول شهادة المملوك؛ القبول مطلقا، الرد مطلقا، عدم القبول على المولى فقط - قالوا: هذا هو المشهور وعليه الأكثر - عدمه على المسلم الحر، والقبول على أهل الكتاب والمملوك، السادس يفهم من الفقيه، وهو عدمه للمولى فقط، فافهم.
منشأه اختلاف الأخبار والأنظار.
يدل على الأول ما في صحيحة عبد الرحمان - في حكاية درع طلحة - قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (1)، في جواب رد شريح شهادة قنبر له عليه السلام.