ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض.
____________________
لعله أقرب، على القول بعدم سقوط حق الآدمي، لعموم الأدلة المتقدمة إلا ما خرج بالاجماع وهو الحق المحض لله تعالى، فلو شهدا على السرقة ففسقا قبل الحكم، يحكم بالمال دون القطع، فإنه حق محض لله تعالى، فتأمل.
قوله: " ولو شهدا لمورثهما الخ ". أي لو شهد الشهود بمال لمن يرثانه لو مات، فمات قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما له لم يحكم حينئذ، لأنه حكم بشهادتهما بثبوت مال لهما وهو ممنوع.
وقد يمنع ذلك فإنه حكم بالمال للمورث ثم ينتقل إليهما، ولهذا لو كان هناك دين أو وصية مجوزة يقدم عليهما ولا شئ لهما، وعلى تقدير التسليم الحكم بثبوت مالهما بشهادتهما، ممنوع للتهمة وعدم معقولية إثبات مال تنازع فيه شخص بشهادته حين النزاع وليس حينئذ كذلك بل بعد، وضعفه حينئذ ممنوع إلا أن يثبت دليل آخر من إجماع ونحوه، وإلا ففي مجرد ذلك منع، فتأمل.
ومنه علم أن لو كان هناك دين أو وصية مجوزة بإخراج المشهود به يمكن القول بجواز الحكم، بل وجوبه خصوصا مع الاستغراق أو القول بعدم الانتقال إلى الوارث.
وعلم أيضا أنه لو لم يكن المشهود له الميت مورثا لا يمنع موته من الحكم، فتأمل.
قوله: " ولو حكم ثم جرحا الخ ". لو شهد الشاهدان المقبولان بظاهر الشرع على شئ فحكم الحاكم ثم شهد الشهود بجرحهما بالفسق ونحوه مطلقا من غير تعيين وقت الجرح والفسق لم ينقض الحكم لثبوته ولا يضره احتمال المجروحية حين الشهادة وعدم قابلية الشهادة، لثبوتها شرعا وإمكان الجمع بين الأمرين.
قوله: " ولو شهدا لمورثهما الخ ". أي لو شهد الشهود بمال لمن يرثانه لو مات، فمات قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما له لم يحكم حينئذ، لأنه حكم بشهادتهما بثبوت مال لهما وهو ممنوع.
وقد يمنع ذلك فإنه حكم بالمال للمورث ثم ينتقل إليهما، ولهذا لو كان هناك دين أو وصية مجوزة يقدم عليهما ولا شئ لهما، وعلى تقدير التسليم الحكم بثبوت مالهما بشهادتهما، ممنوع للتهمة وعدم معقولية إثبات مال تنازع فيه شخص بشهادته حين النزاع وليس حينئذ كذلك بل بعد، وضعفه حينئذ ممنوع إلا أن يثبت دليل آخر من إجماع ونحوه، وإلا ففي مجرد ذلك منع، فتأمل.
ومنه علم أن لو كان هناك دين أو وصية مجوزة بإخراج المشهود به يمكن القول بجواز الحكم، بل وجوبه خصوصا مع الاستغراق أو القول بعدم الانتقال إلى الوارث.
وعلم أيضا أنه لو لم يكن المشهود له الميت مورثا لا يمنع موته من الحكم، فتأمل.
قوله: " ولو حكم ثم جرحا الخ ". لو شهد الشاهدان المقبولان بظاهر الشرع على شئ فحكم الحاكم ثم شهد الشهود بجرحهما بالفسق ونحوه مطلقا من غير تعيين وقت الجرح والفسق لم ينقض الحكم لثبوته ولا يضره احتمال المجروحية حين الشهادة وعدم قابلية الشهادة، لثبوتها شرعا وإمكان الجمع بين الأمرين.