____________________
والظاهر أن الكلام مع كون كل واحد منهما مدعيا على الآخر، وإلا فلا بحث في تقديم المدعي، والقرعة إنما تكون مع الاشتباه، ومع الرواية لا اشتباه، وأيد كون المقصود ذلك، رواية ابن سنان المتقدمة. فإن الحسن بن محبوب روى كليهما، إحداهما عن محمد بن مسلم، والأخرى عن عبد الله بن سنان.
قال في المختلف: ومع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول، ومع الاتفاق والمعية في الدخول على القاضي يستعمل القرعة، لأنه لكل أمر مشكل، وهنا كذلك، لاشكال الترجيح بغير مرجح، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي، والقرعة أولى.
هذا مع عدم اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير، وإلا يقدم من يختص بالضرر، للعقل والنقل، فتأمل.
واعلم أنه لو ذكر بعض ما ذكره في الكيفية، في الآداب، بل ما ذكره فيها إلى هنا لكان أولى فإنها مقدمات، لا كيفيته للحكم، فتأمل.
قوله: " وإذا اتضح الحكم الخ ". يعني إذا ظهر (على - خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة، الحكم الحق في ذلك، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به.
وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنه بعد سؤال صاحبه، لا مطلقا، كما سيجئ، فإنه حق له، فما لم يطلب لم يجب، فإن له بعد، تركه وغيره.
ويستحب له أن يرغب المتخاصمين بعد ظهوره، على الصلح، بأن الصلح خير ونحو ذلك، لأن الترغيب بالخير خير.
وإن أشكل الحكم عليه، وما ظهر عنده، لعدم الدليل، أو للتعارض، وجب التأخير وعدم الحكم، فإن الحكم مع الجهل حرام، بل كاد أن يكون كفرا، كما مر، فعليه أن يتأمل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتى يظهر.
قال في المختلف: ومع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول، ومع الاتفاق والمعية في الدخول على القاضي يستعمل القرعة، لأنه لكل أمر مشكل، وهنا كذلك، لاشكال الترجيح بغير مرجح، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي، والقرعة أولى.
هذا مع عدم اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير، وإلا يقدم من يختص بالضرر، للعقل والنقل، فتأمل.
واعلم أنه لو ذكر بعض ما ذكره في الكيفية، في الآداب، بل ما ذكره فيها إلى هنا لكان أولى فإنها مقدمات، لا كيفيته للحكم، فتأمل.
قوله: " وإذا اتضح الحكم الخ ". يعني إذا ظهر (على - خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة، الحكم الحق في ذلك، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به.
وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنه بعد سؤال صاحبه، لا مطلقا، كما سيجئ، فإنه حق له، فما لم يطلب لم يجب، فإن له بعد، تركه وغيره.
ويستحب له أن يرغب المتخاصمين بعد ظهوره، على الصلح، بأن الصلح خير ونحو ذلك، لأن الترغيب بالخير خير.
وإن أشكل الحكم عليه، وما ظهر عنده، لعدم الدليل، أو للتعارض، وجب التأخير وعدم الحكم، فإن الحكم مع الجهل حرام، بل كاد أن يكون كفرا، كما مر، فعليه أن يتأمل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتى يظهر.