المطلب الثاني: في مستند الشهادة وهو العلم - إلا ما استثني -; إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة.
____________________
الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط، سمعت الشهادة، وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردت، أولا.
وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.
وجهه أنه قد زال المانع، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت.
ويحتمل عدم القبول، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.
وأيضا الاذاء، والعقوق واقع بمعنى أنه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميت وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميت وحياته عقوقا، فتأمل.
قوله: " وهو العلم الخ ". أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا، هو العلم اليقيني إلا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصة، وقد مر مع ما فيه، بل مر أصل المسألة، فتذكر.
وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة.
ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصم أيضا.
وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.
وجهه أنه قد زال المانع، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت.
ويحتمل عدم القبول، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.
وأيضا الاذاء، والعقوق واقع بمعنى أنه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميت وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميت وحياته عقوقا، فتأمل.
قوله: " وهو العلم الخ ". أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا، هو العلم اليقيني إلا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصة، وقد مر مع ما فيه، بل مر أصل المسألة، فتذكر.
وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة.
ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصم أيضا.