وتقبل شهادة الأجير والضيف.
____________________
ولا يضر عدم صحة السند، ولا الايراد المتقدم؛ للجواب المتقدم فتأمل.
وعلى تقدير القول بالعدم؛ الظاهر عدم التعدي إلى الجد والوالدة، بل الأب الرضاعي أيضا لعدم التبادر، فإن العمدة هو الاجماع، وليس فيهما، والقياس غير مقبول، فتأمل.
قوله: " والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة الأجير والضيف ". عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق - وإن كانت مؤكدة - يعلم مما تقدم، فلا يحتاج إلى البيان، وهو ظاهر.
وكذا شهادة الأجير للمستأجر، والضيف للمضيف، ونقل الاجماع على قبول شهادة الضيف.
وتدل عليه الأدلة السابقة مع عدم المانع.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته (1).
وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف.
ويدل على القبول، الأدلة السابقة، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في الضيف، وهو مذهب أكثر المتأخرين.
وقيل: بالعدم، كأنه مذهب الصدوق.
وتدل عليه مضمرة سماعة، قال: سألته عما يرد من الشهود، قال: المريب والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد
وعلى تقدير القول بالعدم؛ الظاهر عدم التعدي إلى الجد والوالدة، بل الأب الرضاعي أيضا لعدم التبادر، فإن العمدة هو الاجماع، وليس فيهما، والقياس غير مقبول، فتأمل.
قوله: " والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة الأجير والضيف ". عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق - وإن كانت مؤكدة - يعلم مما تقدم، فلا يحتاج إلى البيان، وهو ظاهر.
وكذا شهادة الأجير للمستأجر، والضيف للمضيف، ونقل الاجماع على قبول شهادة الضيف.
وتدل عليه الأدلة السابقة مع عدم المانع.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته (1).
وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف.
ويدل على القبول، الأدلة السابقة، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في الضيف، وهو مذهب أكثر المتأخرين.
وقيل: بالعدم، كأنه مذهب الصدوق.
وتدل عليه مضمرة سماعة، قال: سألته عما يرد من الشهود، قال: المريب والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد