____________________
وإذا رجع إلى المدعي لم يرجع هو إلى الشهود.
وعلى تقدير رجوعه به إلى الشهود ينبغي أن يكون لهم الرجوع إليه إن كذب نفسه، فتأمل.
وعلى تقدير إصراره يحتمل العدم، لأن باعتقاده وإقراره أن له الحق وأخذه حق، وأن الأخذ من الشهود ظلم على تقدير رجوعه إلى الشهود، وأنه على تقدير اعتراف المدعي بأن الأخذ ظلم يجب عليه الرد ولم يرجع إلى الشهود وهو ظاهر.
قوله: " ولو ظهر كونهما عبدين الخ ". أي لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة - مثل أن ظهر كونهما عبدين فيما شرط فيه الحرية أو كافرين فيما شرط فيه الاسلام أو صبيين فيما شرط فيه البلوغ - لم يقض إن كان قبل الحكم، وإن كان بعده بطل القضاء والحكم، لحصول العلم بعدم صلاحيتهما للشهادة التي هي شرط لصحة الحكم في نفس الأمر فيرجع المال من المدعي ويسلم إلى المدعى عليه.
ويحتمل الضمان على الكفار إن دلسوا أنفسهم.
ولو تعذر يمكن بقاؤه في ذمته وانتقاله إلى بيت المال، وإن قصر الحاكم تكون الغرامة في ماله، فإن كان نفسا أو طرفا فديته عليه في ماله وإن لم يقصر، يكون على بيت المال لما تقرر أن خطأ الحاكم على بيت المال، وقد مر ما يدل عليه من الرواية (1) أيضا، فتذكر وتأمل.
وعلى تقدير رجوعه به إلى الشهود ينبغي أن يكون لهم الرجوع إليه إن كذب نفسه، فتأمل.
وعلى تقدير إصراره يحتمل العدم، لأن باعتقاده وإقراره أن له الحق وأخذه حق، وأن الأخذ من الشهود ظلم على تقدير رجوعه إلى الشهود، وأنه على تقدير اعتراف المدعي بأن الأخذ ظلم يجب عليه الرد ولم يرجع إلى الشهود وهو ظاهر.
قوله: " ولو ظهر كونهما عبدين الخ ". أي لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة - مثل أن ظهر كونهما عبدين فيما شرط فيه الحرية أو كافرين فيما شرط فيه الاسلام أو صبيين فيما شرط فيه البلوغ - لم يقض إن كان قبل الحكم، وإن كان بعده بطل القضاء والحكم، لحصول العلم بعدم صلاحيتهما للشهادة التي هي شرط لصحة الحكم في نفس الأمر فيرجع المال من المدعي ويسلم إلى المدعى عليه.
ويحتمل الضمان على الكفار إن دلسوا أنفسهم.
ولو تعذر يمكن بقاؤه في ذمته وانتقاله إلى بيت المال، وإن قصر الحاكم تكون الغرامة في ماله، فإن كان نفسا أو طرفا فديته عليه في ماله وإن لم يقصر، يكون على بيت المال لما تقرر أن خطأ الحاكم على بيت المال، وقد مر ما يدل عليه من الرواية (1) أيضا، فتذكر وتأمل.