____________________
ولو كان خطأ يكون على بيت المال على ما تقرر، ولو كان تدليسا من الشهود يحتمل أن يكون الضمان عليهم. والظاهر أن المقصود هنا الدعوى عليه بحيث يكون الضمان عليه.
ثم إنه على تقدير الاحضار مطلقا، فإن أقر بحيث يلزمه الضمان حكم عليه بذلك، وكذا إن أقام عليه البينة وإن لم يكن أحدهما، فقيل: عليه اليمين، وكأنه قول الأكثر، لأنه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم، ولعموم: اليمين على من أنكر (1).
وقيل: لا يقبل قوله معها، بل لا بد له من البينة بأنه حكم بالعدلين، لأنه أتلف بإقراره بالحكم مالا موجبا للضمان فلا يخرج عنه إلا بالبينة ولا يزول عنه بمجرد دعوى المسقط، والأصل عدم الحكم بالعدلين فهو مدع لذلك.
وقد يمنع كونه موجبا للضمان، إنما هو موجب لو أقر أنه حكم بالفاسقين، والفرض عدمه وقد جعله الإمام أمينا، فالظاهر حكمه بالعدلين، وأفعاله محمولة على الصحة، وإلا يلزم الفساد. وبالجملة هو منكر للاتلاف الموجب للضمان، فلا ضمان عليه حتى يثبت خلافه، ولو ألزم بمثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاء، والمفاسد، وإهانة أمناء الشرع. بل لو قيل بقبول قوله مع عدم اليمين كما نقل عن بعض العلماء، أمكن، فكيف مع اليمين.
فلا ينبغي القول بالضمان إلا أن يقر، أو يثبت بالبينة إنه حكم بما يوجب الضمان، فإنه قد يتعسر، بل يتعذر على القضاة إقامة البينة على أنهم حكموا بالعدل، وبما لم يوجب ضمانا، فتأمل.
قوله: " ويحرم عليه الخ ". هذه المسائل من الآداب، فكان حقها أن
ثم إنه على تقدير الاحضار مطلقا، فإن أقر بحيث يلزمه الضمان حكم عليه بذلك، وكذا إن أقام عليه البينة وإن لم يكن أحدهما، فقيل: عليه اليمين، وكأنه قول الأكثر، لأنه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم، ولعموم: اليمين على من أنكر (1).
وقيل: لا يقبل قوله معها، بل لا بد له من البينة بأنه حكم بالعدلين، لأنه أتلف بإقراره بالحكم مالا موجبا للضمان فلا يخرج عنه إلا بالبينة ولا يزول عنه بمجرد دعوى المسقط، والأصل عدم الحكم بالعدلين فهو مدع لذلك.
وقد يمنع كونه موجبا للضمان، إنما هو موجب لو أقر أنه حكم بالفاسقين، والفرض عدمه وقد جعله الإمام أمينا، فالظاهر حكمه بالعدلين، وأفعاله محمولة على الصحة، وإلا يلزم الفساد. وبالجملة هو منكر للاتلاف الموجب للضمان، فلا ضمان عليه حتى يثبت خلافه، ولو ألزم بمثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاء، والمفاسد، وإهانة أمناء الشرع. بل لو قيل بقبول قوله مع عدم اليمين كما نقل عن بعض العلماء، أمكن، فكيف مع اليمين.
فلا ينبغي القول بالضمان إلا أن يقر، أو يثبت بالبينة إنه حكم بما يوجب الضمان، فإنه قد يتعسر، بل يتعذر على القضاة إقامة البينة على أنهم حكموا بالعدل، وبما لم يوجب ضمانا، فتأمل.
قوله: " ويحرم عليه الخ ". هذه المسائل من الآداب، فكان حقها أن