____________________
هذا كله في النائب العام، والقاضي على الاطلاق.
وأما نوابه الخاص في شغل خاص، مثل كونه نائبا في بيع مال النائب الخاص، أو الميت كذلك لأداء دينه، والوصية بطفله ونحو ذلك، فنقل في شرح الشرائع عدم الخلاف في انعزاله بموت القاضي، فإنه معين وتابع، فيبطل ببطلان الأصل.
ونقل الوجهين في النائب المتصرف في شغل عام، مثل كونه وصيا على الأطفال كلها في البلد، ووكيل الغياب، وناظرا في الموقوفات والمنذورات، من حيث التبعية، ومن ترتب الضرر بانعزالهم إلى أن يتجدد قاض آخر.
ونقل في الايضاح عن المصنف عدم الخلاف فيه (1) أيضا، قال: وأما المنصوبون في شغل عام، كقوام الأيتام، والوقوف، فقال والدي: إنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله، بغير خلاف، لئلا يختل أبواب المصالح،، وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف. ويمكن التفصيل المتقدم هنا أيضا.
وكأنه محمول على أنهم نواب بإذنه عليه السلام له، لا أنه معاون للقاضي وتابع له، ويرشد إليه قوله (وسبيلهم سبيل المتولين) فتأمل.
قوله: " ويجوز نصب قاضيين الخ ". هذه المسألة أيضا مستغنى عنها، إلا أن يكون الناصب نائبا، فهو أيضا كذلك فإنه بإذنه عليه السلام وفي زمانه، فتأمل.
الظاهر عدم الخلاف في جواز نصب القاضيين في بلد واحد من استقلال كل واحد في قطر، وكذا في زمانين، أو أحكام مخصوصة، مثل كون أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء.
وأما نوابه الخاص في شغل خاص، مثل كونه نائبا في بيع مال النائب الخاص، أو الميت كذلك لأداء دينه، والوصية بطفله ونحو ذلك، فنقل في شرح الشرائع عدم الخلاف في انعزاله بموت القاضي، فإنه معين وتابع، فيبطل ببطلان الأصل.
ونقل الوجهين في النائب المتصرف في شغل عام، مثل كونه وصيا على الأطفال كلها في البلد، ووكيل الغياب، وناظرا في الموقوفات والمنذورات، من حيث التبعية، ومن ترتب الضرر بانعزالهم إلى أن يتجدد قاض آخر.
ونقل في الايضاح عن المصنف عدم الخلاف فيه (1) أيضا، قال: وأما المنصوبون في شغل عام، كقوام الأيتام، والوقوف، فقال والدي: إنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله، بغير خلاف، لئلا يختل أبواب المصالح،، وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف. ويمكن التفصيل المتقدم هنا أيضا.
وكأنه محمول على أنهم نواب بإذنه عليه السلام له، لا أنه معاون للقاضي وتابع له، ويرشد إليه قوله (وسبيلهم سبيل المتولين) فتأمل.
قوله: " ويجوز نصب قاضيين الخ ". هذه المسألة أيضا مستغنى عنها، إلا أن يكون الناصب نائبا، فهو أيضا كذلك فإنه بإذنه عليه السلام وفي زمانه، فتأمل.
الظاهر عدم الخلاف في جواز نصب القاضيين في بلد واحد من استقلال كل واحد في قطر، وكذا في زمانين، أو أحكام مخصوصة، مثل كون أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء.