____________________
شهاداتهم (1).
ورواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير (2).
قال في الاستبصار - بعدها -: وينبغي (3) أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، وأما لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كل حال (4). وأيده بصحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه: أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه - ئل)؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (5).
وقد يفهم منها عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا، والعبد حال كونه عبدا، فافهم.
وروايتي سماعة والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات، وصحيحة صفوان غير صريحة، بل غير ظاهرة أيضا في ذلك، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحتها.
ويمكن حمل الكل على الكراهة؛ لما في رواية أبي بصير في الضيف قال:
ويكره الخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير، وإلا كفاية.
ورواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير (2).
قال في الاستبصار - بعدها -: وينبغي (3) أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، وأما لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كل حال (4). وأيده بصحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه: أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه - ئل)؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (5).
وقد يفهم منها عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا، والعبد حال كونه عبدا، فافهم.
وروايتي سماعة والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات، وصحيحة صفوان غير صريحة، بل غير ظاهرة أيضا في ذلك، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحتها.
ويمكن حمل الكل على الكراهة؛ لما في رواية أبي بصير في الضيف قال:
ويكره الخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير، وإلا كفاية.