ولو ادعاه اثنان، فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له.
____________________
وإن سكت ولم يتكلم، فهل يحكم بها عليه، ويجوز شراؤه وغيره مثل من أقر بها، أم لا؟ فيه إشكال.
من أن الأصل في الانسان الحرية، حتى يثبت الرقية بإقراره أو بالبينة ونحو ذلك، ولم يثبت شئ إذ سكوته أعم من الاقرار، فإنه يجتمع مع الانكار أيضا، وهو ظاهر.
وبالجملة قد تعارض الأصل والظاهر، فإن الظاهر من حال المسلم أن لا يدعي رقية حر ويستخدمه ويتصرف فيه بذلك الوجه وسكوته أيضا قرينة ظاهرة على ذلك، فإن البالغ العاقل إذا عرف أن أحدا يدعي رقيته، ويريد بيعه لا يقر (على - خ) ذلك عادة، إلا أن يكون كذلك.
نعم قد يتصور ذلك لمانع مثل خوف وغير ذلك، ولكن ذلك بعيد ونادر، لم يلتفت في الشرع إلى مثله. فظاهر كلامهم أنه يحكم برقيته، بمعنى جواز شرائه واستعماله مثل سائر المماليك، ولكن هو باق على حجته، بمعنى أن له أن يدعي بعد ذلك الحرية، ويسمع ذلك منه، سواء أظهر لسكوته وجها أم لا، وليس سكوته مثل إقراره حتى لا يمسع بعد ذلك إنكاره، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعاه اثنان الخ ". أي لو ادعى كل واحد من شخصين رقية انسان؛ فإن كان طفلا أو مجنونا، فهو مثل ما لو ادعى مالا غيره، وقد مر مفصلا.
وإن كان بالغا عاقلا، فإن أنكرهما، فهو كالمال، فكل من له بينة، فله.
وإن كان لهما بينة، فمع الترجيح، فهو لمن له رجحان، ومع التساوي يحكم بأنه لهما.
منصفا مع التشبت بعد التحالف عندهم.
ويمكن القرعة وحلف صاحبها، فالتسليم إليه، ومع نكول أحدهما للآخر،
من أن الأصل في الانسان الحرية، حتى يثبت الرقية بإقراره أو بالبينة ونحو ذلك، ولم يثبت شئ إذ سكوته أعم من الاقرار، فإنه يجتمع مع الانكار أيضا، وهو ظاهر.
وبالجملة قد تعارض الأصل والظاهر، فإن الظاهر من حال المسلم أن لا يدعي رقية حر ويستخدمه ويتصرف فيه بذلك الوجه وسكوته أيضا قرينة ظاهرة على ذلك، فإن البالغ العاقل إذا عرف أن أحدا يدعي رقيته، ويريد بيعه لا يقر (على - خ) ذلك عادة، إلا أن يكون كذلك.
نعم قد يتصور ذلك لمانع مثل خوف وغير ذلك، ولكن ذلك بعيد ونادر، لم يلتفت في الشرع إلى مثله. فظاهر كلامهم أنه يحكم برقيته، بمعنى جواز شرائه واستعماله مثل سائر المماليك، ولكن هو باق على حجته، بمعنى أن له أن يدعي بعد ذلك الحرية، ويسمع ذلك منه، سواء أظهر لسكوته وجها أم لا، وليس سكوته مثل إقراره حتى لا يمسع بعد ذلك إنكاره، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ادعاه اثنان الخ ". أي لو ادعى كل واحد من شخصين رقية انسان؛ فإن كان طفلا أو مجنونا، فهو مثل ما لو ادعى مالا غيره، وقد مر مفصلا.
وإن كان بالغا عاقلا، فإن أنكرهما، فهو كالمال، فكل من له بينة، فله.
وإن كان لهما بينة، فمع الترجيح، فهو لمن له رجحان، ومع التساوي يحكم بأنه لهما.
منصفا مع التشبت بعد التحالف عندهم.
ويمكن القرعة وحلف صاحبها، فالتسليم إليه، ومع نكول أحدهما للآخر،