____________________
الشهود ومقبوليتهم في قضية أخرى.
وإن لم يعرف الحاكم، ولا يقر المدعى عليه بالعدالة، احتيج إلى عدلين يزكيان الشهود، ولا يقتصران على العدالة، بل يضمان إليها أن هذا الشاهد مقبول الشهادة.
هذا للحكم بها، ولا يشترط في إثبات العدالة، ولا يشترط في التزكية أيضا ذلك. فلو زكاهما المزكيان وثبت مقبولية شهادتهما - برفع المانع مثل العداوة والعبودية والأبوة، إن قيل بالمانعية بمعرفة الحاكم، أو إقرار المنكر - حكم.
فقوله (ولا يقتصر) لا يخلو عن شئ، ولكن أحسن مما وقع في شرح الشرائع.
ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المتداعيين شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، لعدم اشتراط ذلك في المزكى.
على أنه لا يحتاج إلى معرفة النسب وأن تلك المعرفة لا بد مع الشركة والعداوة بينهما، وهو ظاهر، فالعبارة غير جيدة، إلا أن المقصود ظاهر.
ثم إن لي تأملا في الاحتياج إلى إثبات عدم المانع، من العداوة والشركة والعبودية ونحوها، لأن الأصل عدمها، ولقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل " (1)، وكذا الأخبار الدالة على قبول الشاهد، ولهذا ما ذكروا في شهود الأصل إلا العدالة، بل وقالوا: فإن علم الحاكم العدالة، أو أقر المدعى عليه حكم، ويبعد إرادة رفع الموانع أيضا من غير لفظ، وكذا إدخاله في العدالة، وهو ظاهر على تقدير عدم ثبوت اشتراط رفع الموانع بإجماع ونحوه، وسيجئ البحث عن ذلك في بحث الشهادات، فتأمل.
وإن لم يعرف الحاكم، ولا يقر المدعى عليه بالعدالة، احتيج إلى عدلين يزكيان الشهود، ولا يقتصران على العدالة، بل يضمان إليها أن هذا الشاهد مقبول الشهادة.
هذا للحكم بها، ولا يشترط في إثبات العدالة، ولا يشترط في التزكية أيضا ذلك. فلو زكاهما المزكيان وثبت مقبولية شهادتهما - برفع المانع مثل العداوة والعبودية والأبوة، إن قيل بالمانعية بمعرفة الحاكم، أو إقرار المنكر - حكم.
فقوله (ولا يقتصر) لا يخلو عن شئ، ولكن أحسن مما وقع في شرح الشرائع.
ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المتداعيين شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، لعدم اشتراط ذلك في المزكى.
على أنه لا يحتاج إلى معرفة النسب وأن تلك المعرفة لا بد مع الشركة والعداوة بينهما، وهو ظاهر، فالعبارة غير جيدة، إلا أن المقصود ظاهر.
ثم إن لي تأملا في الاحتياج إلى إثبات عدم المانع، من العداوة والشركة والعبودية ونحوها، لأن الأصل عدمها، ولقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل " (1)، وكذا الأخبار الدالة على قبول الشاهد، ولهذا ما ذكروا في شهود الأصل إلا العدالة، بل وقالوا: فإن علم الحاكم العدالة، أو أقر المدعى عليه حكم، ويبعد إرادة رفع الموانع أيضا من غير لفظ، وكذا إدخاله في العدالة، وهو ظاهر على تقدير عدم ثبوت اشتراط رفع الموانع بإجماع ونحوه، وسيجئ البحث عن ذلك في بحث الشهادات، فتأمل.