مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤٦٤
وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في الرجوع.
ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم أو بوصية الميت لهم، فمن حلف استحق نصيبه خاصة.
____________________
قوله: " وهل يتم القضاء الخ ". يريد أن يبين أن القضاء الكامل التام الذي يترتب عليه الأثر هل بالشاهد، واليمين شرط للحكم كطلب المدعي لحكم الحاكم بعد ثبوت المدعى بالشاهدين، أم باليمين والشاهد شرط، أو بهما معا؟
والنزاع بعيد وظاهر أنه بهما معا فإن المراد بهما كون كل واحد دخيلا في الحكم ومتوقفا عليه ولا شك أنه كذلك.
ولما روي أنهم صلوات الله عليهم قضوا بالشاهد واليمين (1)، والواو للجمع فهو صريح في أنه بهما.
وفائدة النزاع تظهر فيما إذا رجع الشاهد، فعلى الأول يغرم الشاهد الكل كالشاهدين، وعلى الثاني يغرم المدعي يعني يرجع حق المدعى عليه إليه.
والظاهر أنه على تقدير رجوع الحالف يرجع ما أخذه إلى المدعى عليه، وإن رجع الشاهد حينئذ أيضا فلا يغرم شيئا.
وعلى الثالث إن رجع الشاهد فقط، عليه نصف المدعى كما في رجوع الشاهدين وهو ظاهر.
هذا تحرير المتن، وفيه تأمل، إذ يحتمل التنصيف على التقادير، للمدخلية فلا ثمرة للخلاف.
قوله: " ولو أقام الجماعة شاهدا الخ ". يعني إذا كان المدعي لمال ودين جماعة، وليس لهم إلا شاهد واحد فادعوا وأقاموه على كل الحق المدعى، لا يكفي

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست