ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل، السدس وعلى كل امرأة (واحده خ) نصف سدس.
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد، فالوجه الرجوع عليه بالثلث.
____________________
وما مر من عدم معقولية نقض المبرم بالمحتمل فتأمل.
ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكن، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مر، فتذكر.
فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم عليهما، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا، بنسبة شهادتهما؛ فعلى الرجل النصف، وعلى المرأتين النصف، وعلى كل واحدة الربع، وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما.
ولو كن عشر نسوة معه فرجعوا، فعلى الرجل السدس، وعلى كل واحدة نصف سدسه وهو ظاهر.
ويحتمل كون النصف عليه، والنصف عليهن جمع فعلى كل واحدة عشر النصف.
ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد.
هذا إذا رجعوا جميعا دفعة.
وأما إن رجع امرأتان أولا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل، فيحتمل عدم شئ على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجة، سواء رجع بعده الرجل والثنتان أم لا كما سيجئ.
قوله: " ولو شهد ثلاثة الخ ". أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد
ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكن، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مر، فتذكر.
فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم عليهما، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا، بنسبة شهادتهما؛ فعلى الرجل النصف، وعلى المرأتين النصف، وعلى كل واحدة الربع، وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما.
ولو كن عشر نسوة معه فرجعوا، فعلى الرجل السدس، وعلى كل واحدة نصف سدسه وهو ظاهر.
ويحتمل كون النصف عليه، والنصف عليهن جمع فعلى كل واحدة عشر النصف.
ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد.
هذا إذا رجعوا جميعا دفعة.
وأما إن رجع امرأتان أولا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل، فيحتمل عدم شئ على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجة، سواء رجع بعده الرجل والثنتان أم لا كما سيجئ.
قوله: " ولو شهد ثلاثة الخ ". أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد