____________________
(الأول) أنه موجب للقصاص؛ لأنه قتل عمد، فإنه ضرب شخصا عمدا بما يقتله غالبا ولا أثر لعلمه بأنه صحيح أو مريض.
(والثاني) أنه يوجب الدية لا القصاص فإن القصاص إنما يلزم بقتل العمد العدوان بما يقتل غالبا، قصد القتل أم لا، أو يقصد القتل وإن كان لا يقتل مثله غالبا، وهنا ليس كذلك، فإنه ما قصد القتل بل ضرب عمدا بما لا يقتل المضروب غالبا بظنه، ومثله لا يوجب القتل بل الدية.
وينبغي أن يقال: إن قصد القتل بما لا يقتل بظنه غالبا لأنه صحيح قتل، وإلا هذا يبنى على الأمر أن الضرب (1) بغير قصد القتل فقتل بما لا يقتل غالبا بظن القاتل وكان قاتلا في نفس الأمر، هل هو مثل العمد الموجب للقصاص أم يلحق بالخطأ الموجب للدية؟ وسيجئ تحقيق ذلك في الحدود إن شاء الله تعالى وفرق المصنف بين المسألتين حيث قرب في الأولى الدية وجزم في الثانية بالقصاص.
وهو بناء على أن الأولى سبب وفي الثانية مباشر، وهو غير ظاهر.
بل قد يظهر أن في الأولى الأقرب القصاص وفي الثانية أيضا مع قصد القتل، وإلا، الدية كما اختاره الشيخ علي، بناء على ما يفهم من كلامه في تحقيق العمد الموجب للقود فليلحظ ذلك في محله.
قوله: " ولو ثبت أنهم شهدوا الخ ". يعني إذا ثبت شرعا عند الحاكم أن شهود عقوبة شهدوا كذبا وعمدا بعد الحكم بها نقض الحكم وأبطله.
وإن كان بعد القصاص اقتص من الشهود في النفس أو الطرف بالتفصيل
(والثاني) أنه يوجب الدية لا القصاص فإن القصاص إنما يلزم بقتل العمد العدوان بما يقتل غالبا، قصد القتل أم لا، أو يقصد القتل وإن كان لا يقتل مثله غالبا، وهنا ليس كذلك، فإنه ما قصد القتل بل ضرب عمدا بما لا يقتل المضروب غالبا بظنه، ومثله لا يوجب القتل بل الدية.
وينبغي أن يقال: إن قصد القتل بما لا يقتل بظنه غالبا لأنه صحيح قتل، وإلا هذا يبنى على الأمر أن الضرب (1) بغير قصد القتل فقتل بما لا يقتل غالبا بظن القاتل وكان قاتلا في نفس الأمر، هل هو مثل العمد الموجب للقصاص أم يلحق بالخطأ الموجب للدية؟ وسيجئ تحقيق ذلك في الحدود إن شاء الله تعالى وفرق المصنف بين المسألتين حيث قرب في الأولى الدية وجزم في الثانية بالقصاص.
وهو بناء على أن الأولى سبب وفي الثانية مباشر، وهو غير ظاهر.
بل قد يظهر أن في الأولى الأقرب القصاص وفي الثانية أيضا مع قصد القتل، وإلا، الدية كما اختاره الشيخ علي، بناء على ما يفهم من كلامه في تحقيق العمد الموجب للقود فليلحظ ذلك في محله.
قوله: " ولو ثبت أنهم شهدوا الخ ". يعني إذا ثبت شرعا عند الحاكم أن شهود عقوبة شهدوا كذبا وعمدا بعد الحكم بها نقض الحكم وأبطله.
وإن كان بعد القصاص اقتص من الشهود في النفس أو الطرف بالتفصيل