____________________
قد أجرى الخيل وسابق وكأن يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار (و- خ) حرام (1).
فيها دلالة على جواز الرهان في الطيور، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، فإنهم يحرمون ذلك، إلا أن يحمل على التقية كما حمل هذه الرواية عليها كما سبق، أو يحمل الريش على السهام، فإن فيها ريشا.
ويقيد جواز اللعب بالحمام وعدم الرد الشهادة، بغير الرهانة والقمار كما صرح به في المتن؛ لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما، وهذا أيضا مؤيد لحمل ما قلناه.
قوله: " وترد شهادة اللاعب بآلات الخ ". رد الشهادة بهذه الأمور المذكورة - مع ثبوت كونها كبيرة، أو الاصرار عليها الموجب للأول إلى الكبيرة، باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلا واحدا، مثل الشطرنج، والنرد، واللعب بالزمر والدف، والغناء وسماعه - ظاهر مما تقدم.
ولكن إثبات كونها كبيرة بدون الاصرار، مشكل.
نعم الظاهر أنها كبيرة باعتبار الاصرار ومخلة بالشهادة، إذ قليلا ما توجد هذه الأشياء بدون الاصرار (الاستمرار - خ) فتأمل.
أما مع عدم ذلك فما نجد في الكل بخصوصه شيئا ترد به الشهادة وصاحبها ليس بعدل، بل فاسق، فإن الموجود فيها، النهي والمذمة في الجملة.
مثل رواية زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل
فيها دلالة على جواز الرهان في الطيور، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، فإنهم يحرمون ذلك، إلا أن يحمل على التقية كما حمل هذه الرواية عليها كما سبق، أو يحمل الريش على السهام، فإن فيها ريشا.
ويقيد جواز اللعب بالحمام وعدم الرد الشهادة، بغير الرهانة والقمار كما صرح به في المتن؛ لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما، وهذا أيضا مؤيد لحمل ما قلناه.
قوله: " وترد شهادة اللاعب بآلات الخ ". رد الشهادة بهذه الأمور المذكورة - مع ثبوت كونها كبيرة، أو الاصرار عليها الموجب للأول إلى الكبيرة، باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلا واحدا، مثل الشطرنج، والنرد، واللعب بالزمر والدف، والغناء وسماعه - ظاهر مما تقدم.
ولكن إثبات كونها كبيرة بدون الاصرار، مشكل.
نعم الظاهر أنها كبيرة باعتبار الاصرار ومخلة بالشهادة، إذ قليلا ما توجد هذه الأشياء بدون الاصرار (الاستمرار - خ) فتأمل.
أما مع عدم ذلك فما نجد في الكل بخصوصه شيئا ترد به الشهادة وصاحبها ليس بعدل، بل فاسق، فإن الموجود فيها، النهي والمذمة في الجملة.
مثل رواية زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل