____________________
وفي صحيحة له أيضا طويل مشتملة على قضاء شريح في درع طلحة؛ قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا (ما - ئل) بأس بشهادة، مملوك إذا كان عدلا (1).
وحسنة محمد بن مسلم - للقاسم بن عروة - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو (فإنه - ئل) جائز الشهادة (2) الخبر.
(وأما الرابع) فلأن الظاهر أن العدالة شرط عند الكل على ما يظهر من بعض العبارات وإنما النزاع في أن الأصل هو العدالة أو عدمها. فيكفي الاسلام والايمان مع عدم ظهور الفسق أو حسن الحال والاكتفاء بظهوره، أو أنه لا بد من المعاشرة الباطنية وقد مر تحقيق ذلك في القضاء، وإن المعيار صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وقد تقدمت مع نقل ما يدل على خلاف ذلك والبحث في ذلك والجمع بين الأدلة فتذكر.
البحث الثاني: في معناها المشهور في الأصول والفروع أنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وضم في البعض، المروءة أيضا، وبعضهم إنما اعتبرها في قبول الشهادة شرطا له لا شطرا للعدالة، وبعض ما اعتبرها أصلا كالمتن والشرائع.
وقد اعتبرها في القواعد شرطا أو شطرا؛ حيث أخذها في تعريف العدالة وعدها على حدة من شرائط قبول الشهادة، كأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة سواء اعتبرت شطرا للعدالة أم لا.
فلا بد من بيان كون العدالة ما هي؟
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا (ما - ئل) بأس بشهادة، مملوك إذا كان عدلا (1).
وحسنة محمد بن مسلم - للقاسم بن عروة - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو (فإنه - ئل) جائز الشهادة (2) الخبر.
(وأما الرابع) فلأن الظاهر أن العدالة شرط عند الكل على ما يظهر من بعض العبارات وإنما النزاع في أن الأصل هو العدالة أو عدمها. فيكفي الاسلام والايمان مع عدم ظهور الفسق أو حسن الحال والاكتفاء بظهوره، أو أنه لا بد من المعاشرة الباطنية وقد مر تحقيق ذلك في القضاء، وإن المعيار صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وقد تقدمت مع نقل ما يدل على خلاف ذلك والبحث في ذلك والجمع بين الأدلة فتذكر.
البحث الثاني: في معناها المشهور في الأصول والفروع أنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وضم في البعض، المروءة أيضا، وبعضهم إنما اعتبرها في قبول الشهادة شرطا له لا شطرا للعدالة، وبعض ما اعتبرها أصلا كالمتن والشرائع.
وقد اعتبرها في القواعد شرطا أو شطرا؛ حيث أخذها في تعريف العدالة وعدها على حدة من شرائط قبول الشهادة، كأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة سواء اعتبرت شطرا للعدالة أم لا.
فلا بد من بيان كون العدالة ما هي؟