(أحدها) أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا،
____________________
وصحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو قال:
سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته (1).
فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد.
وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (2).
فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد.
وفي صحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو قال:
سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؛ قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (3).
وأيضا قالوا: شهادة الصديق للصديق مقبولة، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا على الموت، وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين، ولا شك أن التهمة هنا أيضا موجودة.
وبالجملة، العدالة مانعة عن رد الشهادة، وسبب قبولها، ومجرد التهمة وأية تهمة كانت، ليست سببا للرد، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع.
ونعم التهمة في الجملة مانعة بالنص والاجماع، وليس لها ضابطة، وأشار إلى تحقيق ذلك بقوله (ولها أسباب) فإن أراد حصرها فلا بد له من نص أو إجماع آخر.
وأحد أسباب التهمة الرادة، هو أن يجر الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو
سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته (1).
فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد.
وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (2).
فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد.
وفي صحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو قال:
سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؛ قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (3).
وأيضا قالوا: شهادة الصديق للصديق مقبولة، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا على الموت، وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين، ولا شك أن التهمة هنا أيضا موجودة.
وبالجملة، العدالة مانعة عن رد الشهادة، وسبب قبولها، ومجرد التهمة وأية تهمة كانت، ليست سببا للرد، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع.
ونعم التهمة في الجملة مانعة بالنص والاجماع، وليس لها ضابطة، وأشار إلى تحقيق ذلك بقوله (ولها أسباب) فإن أراد حصرها فلا بد له من نص أو إجماع آخر.
وأحد أسباب التهمة الرادة، هو أن يجر الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو