وتثبت الولاية بشاهدين وبالاستفاضة.
____________________
قوله: " وإذا الخ ". هذه أيضا مثل الأولى. وجواز الاستخلاف مع الإذن ظاهر، وكذا عدمه مع العدم، إلا مع قرينة مفيدة للإذن، بأن يكون ما ولاه فيه من البلد لا يمكن أن يتعاطى ولايتها بنفسه فقط، لاتساعها كما في نصب المعاون من القوام لأموال اليتامى والنذورات والغياب وحفظ الأمانات من الودائع والأمانات الشرعية وغير ذلك كما مر في الوكيل والوصي. والظاهر أن لا نزاع فيه.
قوله: " وتثبت الخ ". الظاهر أن ثبوت الولاية بالشاهدين مما لا نزاع فيه، بل مجمع عليه لأكثر الأحكام، لأنها حجة شرعية، إلا فيما شرط أكثر مثل الزنا، وكذا بالسماع عنه عليه السلام.
وأما بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضا، بل ما نجد فيه خلافا. فإن فسرت بأخبار جماعة تفيد العلم اليقيني، فلا نزاع فيه أيضا، بل هو أقوى من الشاهدين، لأن العلم متبع بالعقل والنقل، وسيجئ أن القاضي يعمل بعلمه. وإن فسرت بما أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم، بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي، فالظاهر أنه كذلك.
ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضا، ولا في ثبوت غيرها من الأحكام، إلا ما نص الشارع. وكذا بغيرها حتى الكتابة والحجة مع الأمارات المفيدة لما قلناه، لأنه العلم العادي، ولا يطلب الشارع أكثر من ذلك، فإن مداره على العرف، فتأمل.
وأما مجرد الظن الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة، فما نعرف له دليلا، إلا قولهم على الاجمال، فإن كان إجماعا، وإلا ففيه تأمل، فإن مجرد قولهم ليس بحجة.
وكذا البحث فيما عداها من الأمور التي عدوا إثباتها بالاستفاضة، مثل
قوله: " وتثبت الخ ". الظاهر أن ثبوت الولاية بالشاهدين مما لا نزاع فيه، بل مجمع عليه لأكثر الأحكام، لأنها حجة شرعية، إلا فيما شرط أكثر مثل الزنا، وكذا بالسماع عنه عليه السلام.
وأما بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضا، بل ما نجد فيه خلافا. فإن فسرت بأخبار جماعة تفيد العلم اليقيني، فلا نزاع فيه أيضا، بل هو أقوى من الشاهدين، لأن العلم متبع بالعقل والنقل، وسيجئ أن القاضي يعمل بعلمه. وإن فسرت بما أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم، بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي، فالظاهر أنه كذلك.
ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضا، ولا في ثبوت غيرها من الأحكام، إلا ما نص الشارع. وكذا بغيرها حتى الكتابة والحجة مع الأمارات المفيدة لما قلناه، لأنه العلم العادي، ولا يطلب الشارع أكثر من ذلك، فإن مداره على العرف، فتأمل.
وأما مجرد الظن الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة، فما نعرف له دليلا، إلا قولهم على الاجمال، فإن كان إجماعا، وإلا ففيه تأمل، فإن مجرد قولهم ليس بحجة.
وكذا البحث فيما عداها من الأمور التي عدوا إثباتها بالاستفاضة، مثل