ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه.
____________________
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخر الرواية، فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين (أحدهما) أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام إلى قوله (والوجه الثاني) أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول، الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها، والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء، فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة، فإنه قد يقدح ذلك في شهادته، ويمنع من قبولها، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه، وذكر رواية يونس ورواية حريز المتقدمة، ثم ذكر رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة.
وأنت تعلم بعد هذين الحملين، وضعف رواية يونس ورواية عبد الله بن المغيرة المذكورة في الاستبصار والتهذيب.
نعم رواية حريز صحيحة، ورواية عبد الله حسنة في الفقيه، وإنها ليست بمنافية لما تقدم. وإن رواية حريز ليست بصريحة في المطلوب، ومؤولة بما تقدم، فتأمل وتذكر.
قوله: " ولا البناء على حسن الظاهر ". أي لا يكفي لقبول الشهود كون ظاهرهم حسنا من دون العدالة بالمعنى المشهور، لما مر.
وهو إشارة إلى مذهب آخر، فالمذاهب ثلاثة، العدالة المشهورة، والاكتفاء بالاسلام مع عدم ظهور الفسق، واشتراط حسن الظاهر.
قوله: " ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ". قد مر أنه لم يحكم مع ظهور مانع عن الحكم، مثل فسق الشهود. ولو لم يكن حال إقامة الشهادة مانع، ثم
وأنت تعلم بعد هذين الحملين، وضعف رواية يونس ورواية عبد الله بن المغيرة المذكورة في الاستبصار والتهذيب.
نعم رواية حريز صحيحة، ورواية عبد الله حسنة في الفقيه، وإنها ليست بمنافية لما تقدم. وإن رواية حريز ليست بصريحة في المطلوب، ومؤولة بما تقدم، فتأمل وتذكر.
قوله: " ولا البناء على حسن الظاهر ". أي لا يكفي لقبول الشهود كون ظاهرهم حسنا من دون العدالة بالمعنى المشهور، لما مر.
وهو إشارة إلى مذهب آخر، فالمذاهب ثلاثة، العدالة المشهورة، والاكتفاء بالاسلام مع عدم ظهور الفسق، واشتراط حسن الظاهر.
قوله: " ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ". قد مر أنه لم يحكم مع ظهور مانع عن الحكم، مثل فسق الشهود. ولو لم يكن حال إقامة الشهادة مانع، ثم