____________________
بيمينه، ولا يحتاج في ذلك إلى البينة، لا أن بينته لا تسمع مع بينة المدعي.
وقد يرجح الأول على الثاني بالكثرة واعتبار السند، مع حلف صاحب اليد، لما في رواية إسحاق المتقدمة، وللتعارض، فبقي اليد مع عدم البينة، فيحلف المدعى عليه.
وقال في القواعد بتحليف ذي اليد على القول بتقديمه، وهو الأولى والأحوط، فيمكن طرح الخبرين أيضا للتعارض، والعمل بصحيحة الحلبي في هذه الصورة أيضا، أو يجمع بينهما، بأن الحكم لبينة المدعي إن كانت القرعة خرجت باسمه، ولبينة المدعى عليه إن خرجت باسمه، فيحمل الخبران على ذلك وإن كان بعيدا، إلا أنه خير من الاطراح.
فالصلح في هذه المواضع كلها خير لهما وللحاكم، وهو ظاهر، فالصلح خير كلام خير، له فائدة عظيمة لا يترك.
واعلم أن المذاهب في تقديم بينة الخارج أو الداخل كثيرة: تقديم الخارج مطلقا، وتقديم الداخل مطلقا، وتقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء كانت بينة الخارج أيضا شهدت بالسبب، أو بالملك المطلق، وتقديم الخارج إن كانت بينة الداخل تشهد بالملك المطلق، سواء كانت بينة الخارج أيضا كذلك، أو شهدت بالسبب.
ومختار المصنف هنا تقديم الخارج إن شهدت كلتاهما بالملك المطلق أو السبب.
ولو شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالسبب، قدم ذات السبب إن كانت بينة الداخل.
وإنا لم نجد فرقا بعد أن عمل بالخبرين الأولين، العامي، والخاصي، وإن كان موردهما السبب، لما تقدم، ولأنه حينئذ لم يبق لتقديم الخارج دليل واضح فإنه
وقد يرجح الأول على الثاني بالكثرة واعتبار السند، مع حلف صاحب اليد، لما في رواية إسحاق المتقدمة، وللتعارض، فبقي اليد مع عدم البينة، فيحلف المدعى عليه.
وقال في القواعد بتحليف ذي اليد على القول بتقديمه، وهو الأولى والأحوط، فيمكن طرح الخبرين أيضا للتعارض، والعمل بصحيحة الحلبي في هذه الصورة أيضا، أو يجمع بينهما، بأن الحكم لبينة المدعي إن كانت القرعة خرجت باسمه، ولبينة المدعى عليه إن خرجت باسمه، فيحمل الخبران على ذلك وإن كان بعيدا، إلا أنه خير من الاطراح.
فالصلح في هذه المواضع كلها خير لهما وللحاكم، وهو ظاهر، فالصلح خير كلام خير، له فائدة عظيمة لا يترك.
واعلم أن المذاهب في تقديم بينة الخارج أو الداخل كثيرة: تقديم الخارج مطلقا، وتقديم الداخل مطلقا، وتقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء كانت بينة الخارج أيضا شهدت بالسبب، أو بالملك المطلق، وتقديم الخارج إن كانت بينة الداخل تشهد بالملك المطلق، سواء كانت بينة الخارج أيضا كذلك، أو شهدت بالسبب.
ومختار المصنف هنا تقديم الخارج إن شهدت كلتاهما بالملك المطلق أو السبب.
ولو شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالسبب، قدم ذات السبب إن كانت بينة الداخل.
وإنا لم نجد فرقا بعد أن عمل بالخبرين الأولين، العامي، والخاصي، وإن كان موردهما السبب، لما تقدم، ولأنه حينئذ لم يبق لتقديم الخارج دليل واضح فإنه