____________________
ما كتب بغير قصد، له أن يقضي، للعلم، ولأنه قد لا يتذكر فيفوت حق الناس، والقياس على الشهادة ممنوع، للنص فيها ولاعتبار العلم فيها وعدمه في الحكم، ولهذا يجوز الحكم بالشاهدين، ولا يجوز الشهادة على المشهود.
على أنه قد يقال ذلك في الشهادة أيضا مع الشرط المذكور.
ويحمل المنع الوارد في بعض الروايات مع منع اعتبار سنده على عدم ذلك.
ويشعر به رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (1) فإنها كالصريحة في أن المنع إنما هو لاحتمال التزوير. وكذا صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة ئل) فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال:
فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (2).
فإنها ظاهرة في جواز الشهادة والقبول مع عدم الاحتمال، فإن توثيق الصاحب والرجل الآخر لرفع ذلك.
ولعل فيها إشارة إلى توثيق الشاهد، وأن المراد بالثقة مقبول الشهادة فتأمل.
قوله: " ولو شهد شاهدان الخ ". لو قال المدعي عند القاضي: أنت حكمت لي بيني وبين خصمي بكذا، فإن ذكره أمضاه، وليس هذا بحكم، فلا يحتاج إلى تجديد الدعوى والاشهاد، وإن لم يذكر لم يمضه بدون البينة وهو ظاهر.
على أنه قد يقال ذلك في الشهادة أيضا مع الشرط المذكور.
ويحمل المنع الوارد في بعض الروايات مع منع اعتبار سنده على عدم ذلك.
ويشعر به رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (1) فإنها كالصريحة في أن المنع إنما هو لاحتمال التزوير. وكذا صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة ئل) فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال:
فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (2).
فإنها ظاهرة في جواز الشهادة والقبول مع عدم الاحتمال، فإن توثيق الصاحب والرجل الآخر لرفع ذلك.
ولعل فيها إشارة إلى توثيق الشاهد، وأن المراد بالثقة مقبول الشهادة فتأمل.
قوله: " ولو شهد شاهدان الخ ". لو قال المدعي عند القاضي: أنت حكمت لي بيني وبين خصمي بكذا، فإن ذكره أمضاه، وليس هذا بحكم، فلا يحتاج إلى تجديد الدعوى والاشهاد، وإن لم يذكر لم يمضه بدون البينة وهو ظاهر.