____________________
فإن الكلام المنقول عن السيد وإن لم يكن صريحا في أنه قائل به، لكنه ظاهر في ذلك وصريح في وجود المخالف، فإنه نسب ذلك إلى البعض.
وقوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " (1) صريح في جواز الشهادة على الوالدين.
والظاهر من تجويزها والتحريض عليها ترتب أثرها، وهو القبول، إذ لا معنى للترغيب على الشهادة والأمر بها مع عدم القبول، فإن أثرها وفائدتها قبولها.
وأيضا أدلة القائل بعدم القبول - بل كلامه - يدل على عدم جوازها على الوالدة (الوالد - خ)، فإذا قيل بالجواز لزم القبول، فلا يرد أن الأمر بالشهادة لا يستلزم القبول.
ومثلها رواية علي بن سويد الشامي (السائي - ئل)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما (2) فلا (3).
ومثلها رواية إسماعيل بن مهران (4) فليتأمل.
ورواية داود بن الحصين أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (5).
وقوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " (1) صريح في جواز الشهادة على الوالدين.
والظاهر من تجويزها والتحريض عليها ترتب أثرها، وهو القبول، إذ لا معنى للترغيب على الشهادة والأمر بها مع عدم القبول، فإن أثرها وفائدتها قبولها.
وأيضا أدلة القائل بعدم القبول - بل كلامه - يدل على عدم جوازها على الوالدة (الوالد - خ)، فإذا قيل بالجواز لزم القبول، فلا يرد أن الأمر بالشهادة لا يستلزم القبول.
ومثلها رواية علي بن سويد الشامي (السائي - ئل)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما (2) فلا (3).
ومثلها رواية إسماعيل بن مهران (4) فليتأمل.
ورواية داود بن الحصين أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (5).