____________________
فهو للمجموع، فلا بعض حتى يسري على أن هذا الكلام يرد عليه أنه قد لا يكون أحدهما، وأنه حينئذ يلزم أن لا معنى لشراء النصف، ولا لعتق النصف.
والحل ما تقدم، من أن الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره بالأمارات الشرعية، وهو ظاهر.
نعم قد يقال: يلزم على القول بالسراية الحكم بها مع العلم بسببها فرضا من غير ضرورة من دفع منازعة وغيره، إذ سببها عتق البعض فقط مباشرة اختيارا، وليس ذلك واقعا فرضا، وإن حكم بمثل ذلك في عتق النصف وشراء الآخر، لكن لدفع النزاع وعدم الترجيح.
ومعلوم أنه يلزم بحسب نفس الأمر، الظلم على أحدهما بالنصف، ولكن لما لم يتحقق ولا يمكن دفع النزاع بوجه أحسن، عمل، وهو خير من إيقاع الظلم على واحد، فتأمل.
وبالجملة السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية، فينبغي الاقتصار فيها على غير محل الاشكال.
قوله: " ولو ادعى الخ ". أي لو ادعى زيد مثلا: أن الذي في يد عمرو اشتراه من بكر وله بينة، وعمرو ينكر ويدعي أنه له، فإن شهدت بينته بأن ذلك ملك زيد، أو شهدت بأنه ملك لبكر البائع، أو شهدت بأن البائع سلمه إلى ذي اليد مع الشهادة بالشراء لزيد، انتزعت تلك العين للمدعي من يد عمرو، وإلا أي إن لم تكن الشهادة مقرونة بإحدى الأمور المذكورة لا تنزع منه له.
قال في الشرح: هذا فتوى المبسوط، لأنه مع عدم التقييد بما ذكر، يكون مجرد شراء ويمكن فعله في غير ملك، فلا تزال يد المدعي، المتحققة بأمر متوهم.
وقال في الخلاف: يقضى لمدعي الشراء، لدلالته على التصرف السابق
والحل ما تقدم، من أن الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره بالأمارات الشرعية، وهو ظاهر.
نعم قد يقال: يلزم على القول بالسراية الحكم بها مع العلم بسببها فرضا من غير ضرورة من دفع منازعة وغيره، إذ سببها عتق البعض فقط مباشرة اختيارا، وليس ذلك واقعا فرضا، وإن حكم بمثل ذلك في عتق النصف وشراء الآخر، لكن لدفع النزاع وعدم الترجيح.
ومعلوم أنه يلزم بحسب نفس الأمر، الظلم على أحدهما بالنصف، ولكن لما لم يتحقق ولا يمكن دفع النزاع بوجه أحسن، عمل، وهو خير من إيقاع الظلم على واحد، فتأمل.
وبالجملة السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية، فينبغي الاقتصار فيها على غير محل الاشكال.
قوله: " ولو ادعى الخ ". أي لو ادعى زيد مثلا: أن الذي في يد عمرو اشتراه من بكر وله بينة، وعمرو ينكر ويدعي أنه له، فإن شهدت بينته بأن ذلك ملك زيد، أو شهدت بأنه ملك لبكر البائع، أو شهدت بأن البائع سلمه إلى ذي اليد مع الشهادة بالشراء لزيد، انتزعت تلك العين للمدعي من يد عمرو، وإلا أي إن لم تكن الشهادة مقرونة بإحدى الأمور المذكورة لا تنزع منه له.
قال في الشرح: هذا فتوى المبسوط، لأنه مع عدم التقييد بما ذكر، يكون مجرد شراء ويمكن فعله في غير ملك، فلا تزال يد المدعي، المتحققة بأمر متوهم.
وقال في الخلاف: يقضى لمدعي الشراء، لدلالته على التصرف السابق