مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤٦٢
المطلب الثالث: في الشاهد واليمين ويثبت بذلك (في - خ) (كل - خ) ما كان مالا أو المقصود منه المال كالمعاوضات، كالبيع، والهبة، والجناية الموجبة للدية - كالخطأ وشبهه -، وقتل الوالد ولده، والهاشمة.
وفي النكاح والوقف إشكال.
____________________
قوله: " ويثبت بذلك كل ما كان الخ ". يثبت بالشاهد واليمين كل دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال كالمعاوضات مثل البيع والهبة والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه، وقتل الوالد ولده فإنه لا يقتص للولد من الوالد ولكن تؤخذ منه الدية لعدم إبطال دم امرئ مسلم، والهاشمة وهي الجراحة في الرأس بحيث يكسر العظم وليس في مثلها القصاص بل الدية فقط دائما، وسيجئ في محله وقد مر البحث في دليل ذلك.
وإنه القاعدة المقررة عندهم، وهي أن الشاهد أو المرأتين، واليمين والمرأتين والشاهد الواحد، إنما يكون فيما إذا كان المدعى هو المال أو المقصود منه المال وقد نقلنا ما يشعر به من الأخبار، فتذكر.
وقد مر الخلاف والاشكال في النكاح والوقف.
ولا يبعد - بناء على القاعدة - إن كان المدعي هو المرأة يثبت إن كان مقصودها المال وهو قليل، فإن المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو المال وهو ظاهر.
والظاهر ثبوت الوقف، فإن المقصود منه المال والانتفاع به وإن لم يكن خاصا ولم نقل بأنه ملك للموقوف عليهم.
وقيده بالخاص بعض بناء على أنه مال وملك لهم لقوله بالانتقال إليهم، وذلك غير واضح.
(٤٦٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست