ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.
____________________
ولكن ما حصل منها شيئا، أو حصل شيئا يسيرا، أو حصل كثيرا إلا أنه يحتاج إلى الاشتغال فيها بزمان كثير حتى يحصلها بخلاف غيره، وهكذا، وذلك بعينه هو حال الاجتهاد.
نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكل ما يقدرون، من تحصيل معاشهم، والورق والدواة والقلم، والكتب والمقابلة، وبكل ما أمكن مما يقربه إلى المطلوب، ولا شك في حسنه (1)، وهو ظاهر.
قوله: " ويستحب للقادر عليه الخ ". ويستحب للقادر على القضاء - وقيد بالوثوق بنفسه وعدم الخروج عن الشرع، ويمكن إدخاله في القادر - أن يرتكب ذلك حال الغيبة، وأن يقبله. ويعرف الإمام حاله حال الحضور، مع عدم معرفته عليه السلام له حتى يجعله قاضيا؛ هذا مع عدم تعينه لذلك بوجه من الوجوه، فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية، ولا ينافيه الاستحباب العيني كما ذكروه في غير هذا المحل، وأما على تقدير التعيين، فيكون واجبا عينيا عليه، وهو ظاهر.
قوله: " ويتعين تقليد الأعلم الخ ". يعني إذا كان هنا علماء متصفون بصفات المفتي والقاضي، وفيهم من هو أعلم من غيره، يجب على المقلدين تقليد الأعلم، وكذا الاستفتاء عنه، والتحاكم إليه فقط حال الغيبة، ويجب على الإمام تعيينه خاصة أيضا حال الحضور.
ويحتمل أن يكون مراد العبارة، الثاني، بقرينة المبحث. فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم، جعلها قلادة له.
لعل دليله ما تقدم في خبر عمر بن حنظلة (2)، موافقا لأصول المذهب من
نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكل ما يقدرون، من تحصيل معاشهم، والورق والدواة والقلم، والكتب والمقابلة، وبكل ما أمكن مما يقربه إلى المطلوب، ولا شك في حسنه (1)، وهو ظاهر.
قوله: " ويستحب للقادر عليه الخ ". ويستحب للقادر على القضاء - وقيد بالوثوق بنفسه وعدم الخروج عن الشرع، ويمكن إدخاله في القادر - أن يرتكب ذلك حال الغيبة، وأن يقبله. ويعرف الإمام حاله حال الحضور، مع عدم معرفته عليه السلام له حتى يجعله قاضيا؛ هذا مع عدم تعينه لذلك بوجه من الوجوه، فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية، ولا ينافيه الاستحباب العيني كما ذكروه في غير هذا المحل، وأما على تقدير التعيين، فيكون واجبا عينيا عليه، وهو ظاهر.
قوله: " ويتعين تقليد الأعلم الخ ". يعني إذا كان هنا علماء متصفون بصفات المفتي والقاضي، وفيهم من هو أعلم من غيره، يجب على المقلدين تقليد الأعلم، وكذا الاستفتاء عنه، والتحاكم إليه فقط حال الغيبة، ويجب على الإمام تعيينه خاصة أيضا حال الحضور.
ويحتمل أن يكون مراد العبارة، الثاني، بقرينة المبحث. فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم، جعلها قلادة له.
لعل دليله ما تقدم في خبر عمر بن حنظلة (2)، موافقا لأصول المذهب من