وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم هو أو غيره، وسواء كان مستند الحكم قطعيا، أو اجتهاديا.
____________________
ولا يتعدى.
والظاهر أن المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة، لا الرواية، فإن الواحد فيها مقبول، ففي فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى، وقد بين ذلك في الأصول.
وكذا لا تثبت الترجمة إلا بشهادة مترجمين عدلين، لعين ما تقدم في الاثبات والنفي، وهو ظاهر.
قوله: " ويجب في كاتب القاضي الخ ". لما كان كاتب القاضي أمينا على كتابته، ولا بد أن لا يكتب إلا الحق، اشترط كونه عدلا ليوثق به، كما في سائر الأمناء، مثل الأمين على أموال الأيتام والغياب.
وكذا اشترط معرفة الكتابة على الوجه المطلوب، وهو ظاهر.
ودليل استحباب الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجب، هو زيادة المعرفة بالكتابة على الوجه المطلوب.
قوله: " وكل حكم الخ ". إذا حكم القاضي بحكم، أي حكم كان، ثم ظهر بطلان ذلك له، قبل العزل وبعده، أو لغيره، نقض ذلك وأبطل وحكم بما يوافق الحق والصواب.
والظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك، وينبغي إعلام من استفتاه وأفتى له، وإن كان مكتوبا في كتاب، ضرب عليه.
وجهه أنه خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه، لئلا يقع الناس في غير الحق، ولا يبقى الباطل معمولا به، ومعتقدا لأحد، وهو ظاهر.
والظاهر أن المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة، لا الرواية، فإن الواحد فيها مقبول، ففي فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى، وقد بين ذلك في الأصول.
وكذا لا تثبت الترجمة إلا بشهادة مترجمين عدلين، لعين ما تقدم في الاثبات والنفي، وهو ظاهر.
قوله: " ويجب في كاتب القاضي الخ ". لما كان كاتب القاضي أمينا على كتابته، ولا بد أن لا يكتب إلا الحق، اشترط كونه عدلا ليوثق به، كما في سائر الأمناء، مثل الأمين على أموال الأيتام والغياب.
وكذا اشترط معرفة الكتابة على الوجه المطلوب، وهو ظاهر.
ودليل استحباب الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجب، هو زيادة المعرفة بالكتابة على الوجه المطلوب.
قوله: " وكل حكم الخ ". إذا حكم القاضي بحكم، أي حكم كان، ثم ظهر بطلان ذلك له، قبل العزل وبعده، أو لغيره، نقض ذلك وأبطل وحكم بما يوافق الحق والصواب.
والظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك، وينبغي إعلام من استفتاه وأفتى له، وإن كان مكتوبا في كتاب، ضرب عليه.
وجهه أنه خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه، لئلا يقع الناس في غير الحق، ولا يبقى الباطل معمولا به، ومعتقدا لأحد، وهو ظاهر.