____________________
والسمع لسماع اللفظ، فالمراد ثبوت هذه عنده على التعيين؛ بأن يكون وقوعها عنده لا مطلقا، وإلا كل هذه قد تثبت بالسمع فقط، ولهذا عد النكاح ونحوه مما ثبتت بالاستفاضة.
ولكن قليل الجدوى، مع أن كثيرا مما عدوه في القسم الثاني، يمكن كونه من الثالث وبالعكس، فإن الأعمى قد يعرف ويشهد بأنه فلان لثبوته عنده بالصوت والشهود.
وأيضا الحصر ممنوع، إذ قد يكون مستند علم الشاهد غير ذلك، مثل اللمس والشم، والذوق أيضا.
بل قد يكون مستنده العلم العقلي مثل الشهادة بأن لا إله إلا الله فتأمل.
وقد عد في شرح الشرائع الاستفاضة أيضا من العلم الذي هو مستند الشهادة، وهو يصح بأحد (إحدى خ) التفسيرات لها.
والأحسن ما فعله المصنف من اشتراط العلم مطلقا بأي وجه كان؛ سواء كان من العقل فقط بديهة أو برهانا، أو الحس أي حس كان.
قوله: " إلا في النسب ". أي اشتراط العلم وكونه مستندا إلا فيما يثبت بالاستفاضة فإنه لا يشترط فيه العلم، بل يكفي فيه الظن المتاخم للعلم لا مطلق الظن.
وإليه أشار بقوله: (فقد اكتفى في ذلك) أي في المذكورات والنسب والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، والولاية بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار أي تكثر وإن لم تكن مرتبة، بل يسمع أخبار الجميع معا، من غير مواعدة وتوافق وتواطؤ، أو يشتهر المخبر به والمشهود به حتى يحصل من سماع الأخبار والشهرة، الظن القوي الذي يقرب العلم ولم يكن علما. هذا أحد المذاهب.
ولكن قليل الجدوى، مع أن كثيرا مما عدوه في القسم الثاني، يمكن كونه من الثالث وبالعكس، فإن الأعمى قد يعرف ويشهد بأنه فلان لثبوته عنده بالصوت والشهود.
وأيضا الحصر ممنوع، إذ قد يكون مستند علم الشاهد غير ذلك، مثل اللمس والشم، والذوق أيضا.
بل قد يكون مستنده العلم العقلي مثل الشهادة بأن لا إله إلا الله فتأمل.
وقد عد في شرح الشرائع الاستفاضة أيضا من العلم الذي هو مستند الشهادة، وهو يصح بأحد (إحدى خ) التفسيرات لها.
والأحسن ما فعله المصنف من اشتراط العلم مطلقا بأي وجه كان؛ سواء كان من العقل فقط بديهة أو برهانا، أو الحس أي حس كان.
قوله: " إلا في النسب ". أي اشتراط العلم وكونه مستندا إلا فيما يثبت بالاستفاضة فإنه لا يشترط فيه العلم، بل يكفي فيه الظن المتاخم للعلم لا مطلق الظن.
وإليه أشار بقوله: (فقد اكتفى في ذلك) أي في المذكورات والنسب والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، والولاية بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار أي تكثر وإن لم تكن مرتبة، بل يسمع أخبار الجميع معا، من غير مواعدة وتوافق وتواطؤ، أو يشتهر المخبر به والمشهود به حتى يحصل من سماع الأخبار والشهرة، الظن القوي الذي يقرب العلم ولم يكن علما. هذا أحد المذاهب.