وإن ثبت باعترافه.
ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل.
____________________
وإعطاء جميع الحق ولا يترك الولي مصلحته.
قوله: " وللمشهود عليه الخ ". إذا ثبت الحق على المدعى عليه بالشهود، أو بإقراره، له الامتناع من تسليم المدعى إلى المدعي حتى يشهد على ذلك، خوفا من إنكاره، وأخذه مرة أخرى باليمين أو بغيرها، لتجنبه عن الاحلاف.
ويحتمل أن يكون حضور الحاكم كافيا له، لأنه يحكم ويعلم، ولا يحتاج إلى الشهود.
ويحتمل العدم، إذ الحاكم قد ينسى، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك، ولا يضر جريان البعض في الشاهد.
والظاهر أن الواحد لا يكفي، وله أن يعطي بغير ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " وإن ثبت باعترافه ". عطف على محذوف، وهو (إن ثبت بالشهود) وفي العبارة مسامحة، إذ يصير التقدير للمشهود عليه الامتناع، وإن ثبت الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من المشهود عليه المدعى عليه، أو يقدر قبل قوله (وإن ثبت) (وللمقر أيضا الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمر هين.
قوله: " ولا يجب على المدعي الخ ". إذا كان للمدعي حجة على كون الحق على المدعى عليه، وأخذ الحق منه، لا يجب دفع ذلك الحجة إليه، وإن طلبها منه لأنها ماله ولا يجب عليه دفع ماله، وكان عليه الاشهاد وقد فعل، أو رضي بغيره ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحق، فيحتاج إلى الاثبات ثانيا، وتكون تلك تذكرة، بل قد تكون حجة له.
قوله: " وللمشهود عليه الخ ". إذا ثبت الحق على المدعى عليه بالشهود، أو بإقراره، له الامتناع من تسليم المدعى إلى المدعي حتى يشهد على ذلك، خوفا من إنكاره، وأخذه مرة أخرى باليمين أو بغيرها، لتجنبه عن الاحلاف.
ويحتمل أن يكون حضور الحاكم كافيا له، لأنه يحكم ويعلم، ولا يحتاج إلى الشهود.
ويحتمل العدم، إذ الحاكم قد ينسى، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك، ولا يضر جريان البعض في الشاهد.
والظاهر أن الواحد لا يكفي، وله أن يعطي بغير ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " وإن ثبت باعترافه ". عطف على محذوف، وهو (إن ثبت بالشهود) وفي العبارة مسامحة، إذ يصير التقدير للمشهود عليه الامتناع، وإن ثبت الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من المشهود عليه المدعى عليه، أو يقدر قبل قوله (وإن ثبت) (وللمقر أيضا الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمر هين.
قوله: " ولا يجب على المدعي الخ ". إذا كان للمدعي حجة على كون الحق على المدعى عليه، وأخذ الحق منه، لا يجب دفع ذلك الحجة إليه، وإن طلبها منه لأنها ماله ولا يجب عليه دفع ماله، وكان عليه الاشهاد وقد فعل، أو رضي بغيره ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحق، فيحتاج إلى الاثبات ثانيا، وتكون تلك تذكرة، بل قد تكون حجة له.