____________________
في هذا الباب عبارات مختلفة، وآراء متباينة، والمحصل ما حررناه وأقوى ما فيه الاشكال منها عبارة الشهيد في الدروس، ونقل هذه العبارة، ثم قال: وهذا يتم في الأمثلة الثلاثة، وهو نص الكتاب، والمتواتر من السنة، والاجماع. وأما خبر الواحد وإن كان صحيحا، فهو من مواضع الخلاف، ودليله ظني، وقد أنكره جماعة من أصحابنا وغيرهم، فمخالفته لا يضر إذا كان قد ذهب إليه الأول لدليل اقتضاه، ومثله القول في مفهوم الموافقة ومنصوص العلة الخ.
وهذا لا يرد عليه لما فهمت، إلا أن الحق أن الفرق بين تغيير الاجتهاد الذي لا يوجب النقض وبين ظهور البطلان الموجب، لا يخلو عن إشكال، فتأمل لعله يظهر مما حررناه.
قوله: " ولا يجب الخ ". إذا عزل قاض ونصب غيره، لا يجب على الثاني تتبع أحكام السابق والتفتيش والتفحص عن صحتها وفسادها، للأصل، والظاهر، وعدم الدليل على ذلك، وهو ظاهر.
نعم، إذا ظهر فساده وبطلانه عنده يجب النظر، بل النقض، سواء كان في حقوق الناس أو حقوق الله، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا على ما مر.
وكذا لو كان هناك غريم يدعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي التتبع هنا والنظر والتفتيش، لامكان صدقه، وأنه دعوى كسائر الدعاوى، وليس فيه محذور، وذلك لا ينافي كون الأول أمينا ظاهرا، لاحتمال الاشتباه والخطأ، بل العمد، فتأمل.
وكذا لو كان هناك محبوس فيجب أن ينظر فيه فإن كان ممن يجب عليه الحكم يحكم، وإن كان ممن يبقى، فيبقى في الحبس، وإلا يطلقه، لأنه عقوبة فيجب عليه رفعها، إن كان باطلا، وأخذ الحق لصاحبه إن كان ممكنا من غير حبس.
وهذا لا يرد عليه لما فهمت، إلا أن الحق أن الفرق بين تغيير الاجتهاد الذي لا يوجب النقض وبين ظهور البطلان الموجب، لا يخلو عن إشكال، فتأمل لعله يظهر مما حررناه.
قوله: " ولا يجب الخ ". إذا عزل قاض ونصب غيره، لا يجب على الثاني تتبع أحكام السابق والتفتيش والتفحص عن صحتها وفسادها، للأصل، والظاهر، وعدم الدليل على ذلك، وهو ظاهر.
نعم، إذا ظهر فساده وبطلانه عنده يجب النظر، بل النقض، سواء كان في حقوق الناس أو حقوق الله، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا على ما مر.
وكذا لو كان هناك غريم يدعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي التتبع هنا والنظر والتفتيش، لامكان صدقه، وأنه دعوى كسائر الدعاوى، وليس فيه محذور، وذلك لا ينافي كون الأول أمينا ظاهرا، لاحتمال الاشتباه والخطأ، بل العمد، فتأمل.
وكذا لو كان هناك محبوس فيجب أن ينظر فيه فإن كان ممن يجب عليه الحكم يحكم، وإن كان ممن يبقى، فيبقى في الحبس، وإلا يطلقه، لأنه عقوبة فيجب عليه رفعها، إن كان باطلا، وأخذ الحق لصاحبه إن كان ممكنا من غير حبس.